نورة الهدار

نورة الهدار

لا يزال قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 19 جويلية المنقضي يثير جدلا في صفوف الرأي العام والمجتمع المدني إذ اصدرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان بيانا امس الجمعة 4 أوت الجاري عبرت فيه عن رفضها القاطع لهذه الوثيقة وفي ما يلي نص البيان

بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب في 5 جويلية المنقضي تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عريضة طعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وذلك بتاريخ 15 جويلية لأن الآجال القانونية للنواب حتى يتمكنوا من الاعتراض محددة بسبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع قانون ما، انكبت الهيئة المذكورة على

هي قضية تعود أطوارها إلى 23 جوان المنقضي حيث اهتز أهالي مدينة الماتلين من معتمدية رأس الجبل ببنزرت على وقع جريمة اقل ما يقال عنها إنها بشعة راح ضحيتها سيف الدين الرزقي ،طفل لم يتجاوز السادسة من عمره ،فبعد يوم من اختفائه عثر عليه جثة هامدة ملقاة على الطريق العام في كيس وذلك في مكان قريب من مقر سكناه،جريمة خلفت لوعة في قلوب أهالي المنطقة عامة وعائلة الفقيد بصفة خاصة.

المجلس الأعلى للقضاء هيكل قضائي له عدّ صلاحيات وادوار فبالإضافة إلى النظر في المسار المهني للقضاة من نقل وترقيات فهو أيضا يمكنه إبداء رأي استشاري في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية خاصة ،كما توكل له ايضا مهمة تعيين قضاة في هيئات دستورية أو لجان تولد بمقتضى قوانين على غرار المحكمة الدستورية ولجنة العقوبات التي نصّ عليها القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية من نفس السنة والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ،لجنة ستكون برئاسة قضائية وفي هذا الإطار فقد تولى المجلس القطاعي أي مجلس القضاء العدلي بصفته المعني بهذا الأمر فتح باب الترشحات لهذا المنصب بالإضافة إلى عضو في اللجنة المذكورة من القضاة أيضا.
المجلس الأعلى للقضاء في طريقه إلى استكمال ترتيب بيته الداخلي من خلال سدّ الشغورات واستكمال تركيبة المجالس القطاعية للمرور إلى مرحلة أخرى كتعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية.
قريبا غلق باب الترشحات
فتحت أبواب الترشح لعضوية لجنة العقوبات التي نص عليها قانون البنوك والمؤسسات المالية وذلك انطلاقا من 2 أوت الجاري وحتى الثامن منه وفق ما أسفرت عنه الجلسة العامة لمجلس القضاء العدلي المنعقدة بتاريخ 26 جويلية المنقضي وطبقا للفصل 171 من القانون المذكور أعلاه «تسلط على البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى «لجنة العقوبات».وتتكون تلك اللجنة من قاض من الرتبة الثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا ،قاض من الرتبة الثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضو،ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضو،ـخبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضو، خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة، عضو.ويعين أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.
في مهام اللجنة
القرارات التي تتخذها لجنة العقوبات يجب أن تكون معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات،كما تتولى تتولى هذه الأخيرة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.ومن مهام اللجنة أيضا وفق الفصل 172 فهي تسلط العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية عند ارتكابها إحدى المخالفات مثل ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية، حصول بنك أو مؤسسة مالية على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة، عدم الامتثال لتعليمات البنك المركزي التونسي الإخفاء المتعمد للمعلومات أو الإدلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم.
من جهة اخرى يمكن للجنة طبقا للفصل 174 إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها.كما يمكنها إعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية

بعد انعقاد جلسة يوم 28 افريل المنقضي اعتقد الجميع أن سفينة المجلس الأعلى للقضاء قد رست على بر الأمان وأن هذا المولود الذي حلّ بعد مخاض عسير سيشق طريقه في الاتجاه الصحيح بكل ثبات بعد أن ترك أعضاؤه كل الخلافات السابقة جانبا واجتمعوا على طاولة واحدة ولكن هذا الأمل لم يدم طويلا إذ مع أول امتحان له والمتعلق بسدّ الشغورات في الخطط الوظيفية العليا وتحديدا صلب مجلس القضاء العدلي

انطلق أمس الثلاثاء غرة أوت الجاري العدّ التنازلي للانتخابات البلدية بالنسبة للمحكمة الإدارية وما لها من دور في إنجاح هذه المرحلة ،فبقطع النظر عن مدى جدية الحديث عن إمكانية تأجيل هذا الموعد لعدّة إشكاليات فإن القضاء الإداري ملزم بأن يكون جاهزا في غضون موفي الشهر الحالي على أقصى تقدير ،فماهي استعدادته إلى اليوم؟ وهل يمكن التفاؤل بأن تكون المحكمة الإدارية مستعدة أتم الاستعداد ليوم 17 ديسمبر المقبل.

في إطار الحرب على الفساد التي شنتها الحكومة منذ ماي المنقضي ومواصلة لسلسلة الإيقافات التي شملت رجال أعمال ومهربين فقد تم مؤخرا إيقاف 26 موظفا باحدى المصحات الخاصة متورطين في عملية استيلاء على أدوية تابعة لمصحات عمومية وذلك باستغلال نفوذهم. ملف تعهدت به الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة التي أحالته أمس الثلاثاء غرة أوت الجاري على القطب القضائي المالي بعد أن أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بــ22 والابقاء على 4 بحالة سراح .لمزيد من

بعد مداولات جلسة عامة عقدت مؤخرا حدّد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحة الشهرية مقابل مهمتهم وامتيازات أخرى هذا الأمر إلى حدّ هذه اللحظة يبدو عاديا فالمنحة أقرها القانون ولكن المبلغ الذي تم اقتراحه هو الذي أثار جدلا واسعا وغضب بعض الأطراف خاصة من القضاة فـ3.500 ألف دينار للشخص الواحد مبلغ وصف بالخيالي وبأن هذا القرار رسالة سيئة من المجلس الأعلى للقضاء للرأي العام مقارنة بالوضع العام للبلاد ،علما وأن المبالغ التي ترصد كمنحة وفق المعمول به تتراوح بين 500 و800 دينار شهريا

هو هيكل يصنف ضمن الهياكل الدستورية القضائية التي نص عليها الدستور 2014 ولكنه إلى اليوم لم يركز بعد على ارض الواقع وبقي مجرد قانون تمت المصادقة عليه

بعد انطلاق الحرب على الفساد في أواخر ماي المنقضي والتي أسفرت إلى اليوم عن سلسلة من الإيقافات والوضع تحت الإقامة الجبرية لعدد من رجال الأعمال فقد قامت لجنة المصادرة من جهتها

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115