المجلس الأعلى للقضاء هيكل قضائي له عدّ صلاحيات وادوار فبالإضافة إلى النظر في المسار المهني للقضاة من نقل وترقيات فهو أيضا يمكنه إبداء رأي استشاري في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية خاصة ،كما توكل له ايضا مهمة تعيين قضاة في هيئات دستورية أو لجان تولد بمقتضى قوانين على غرار المحكمة الدستورية ولجنة العقوبات التي نصّ عليها القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية من نفس السنة والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ،لجنة ستكون برئاسة قضائية وفي هذا الإطار فقد تولى المجلس القطاعي أي مجلس القضاء العدلي بصفته المعني بهذا الأمر فتح باب الترشحات لهذا المنصب بالإضافة إلى عضو في اللجنة المذكورة من القضاة أيضا.
المجلس الأعلى للقضاء في طريقه إلى استكمال ترتيب بيته الداخلي من خلال سدّ الشغورات واستكمال تركيبة المجالس القطاعية للمرور إلى مرحلة أخرى كتعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية.
قريبا غلق باب الترشحات
فتحت أبواب الترشح لعضوية لجنة العقوبات التي نص عليها قانون البنوك والمؤسسات المالية وذلك انطلاقا من 2 أوت الجاري وحتى الثامن منه وفق ما أسفرت عنه الجلسة العامة لمجلس القضاء العدلي المنعقدة بتاريخ 26 جويلية المنقضي وطبقا للفصل 171 من القانون المذكور أعلاه «تسلط على البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى «لجنة العقوبات».وتتكون تلك اللجنة من قاض من الرتبة الثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا ،قاض من الرتبة الثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضو،ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضو،ـخبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضو، خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة، عضو.ويعين أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.
في مهام اللجنة
القرارات التي تتخذها لجنة العقوبات يجب أن تكون معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات،كما تتولى تتولى هذه الأخيرة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.ومن مهام اللجنة أيضا وفق الفصل 172 فهي تسلط العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية عند ارتكابها إحدى المخالفات مثل ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية، حصول بنك أو مؤسسة مالية على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة، عدم الامتثال لتعليمات البنك المركزي التونسي الإخفاء المتعمد للمعلومات أو الإدلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم.
من جهة اخرى يمكن للجنة طبقا للفصل 174 إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها.كما يمكنها إعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية
لجنة العقوبات صلب قانون البنوك والمؤسسات المالية: مجلس القضاء العدلي يفتح باب الترشحات إلى غاية 8 أوت الجاري
- بقلم نورة الهدار
- 12:44 04/08/2017
- 997 عدد المشاهدات