الى الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وتمريره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه في أقرب وقت الا انه وفق مقترحات عدة مقدمة قد تجعل من القانون من العصب ان يكون جاهزا في وقت وجيز.
سيشمل ما لا يقل عن 35 ألف عاملا مع شركات المناولة وآلاف العاملين الآخرين بعقود محددة المدة أو بعقود هشة -وفق التقديرات الأولية-، ولذلك فان عددا من هؤلاء العمال في انتظار إصدار قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمي ليصبح نافذا.
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب بدات في مناقشة مشروع القانون الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية ، وبعض النقاط المتعلقة به ووجهت الدعوة إلى بعض المنظمات وقد تبين ان عددا من النقاط تتطلب مزيدا من الايضاحات والعمل عليها وهو ما قد يؤدي إلى تعديلات وتنقيحات على نص المشروع المقترح.
من بين المقترحات قدمتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، خلال جلسة استماع لها بمجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي وتتضمن جملة من التعديلات على نص المشروع من بينها طلب التوسّع في قائمة الاستثناءات موضوع الفصل 6-4 فقرة أولى بإضافة حالة رابعة منصوص عليها بالفصل في صيغته الأصلية وتتمثل في "الأشغال الأولى لتركيز المؤسسة"، وذلك بغاية تحفيز الاستثمار، وحالة خامسة تسمح بانتداب العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل بعقود محددة المدة بغية تحفيز تشغيل الشباب، مع تحديد مدّة العقد في كلا الحالتين بسنتين على الأكثر بما في ذلك فترات التجديد.
أما بالنسبة لفترة التجربة فيقترح الإبقاء على المدد المعمول بها حاليا، وهي ستة أشهر لأعوان التنفيذ وتسعة لأعوان التسيير وسنة للإطارات، مع قابلية التجديد مرة واحدة، وإمكانية إنهاء تلك الفترة في كل وقت شرط التنبيه على الطرف الآخر قبل 15 يوما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، لأن ذلك يترك مجالا هاما للمؤجّر لتقييم سلوك العون وتفانيه في العمل واستعداده للتفاعل الإيجابي مع متطلّبات العمل بالمؤسسة خاصة إذا كان من ضمن الإطارات.
وفيما يتعلّق بالمناولة، تمّ التأكيد أن الكنفدرالية ترحب بمنع مناولة اليد العاملة لكنها تعبّر عن تحفظها بخصوص العقوبات السجنية التي أقرها المشروع في الفقرة الأخيرة من الفصل 29 باعتبار أن المؤجر شريك اجتماعي ولا يجوز معاملته كخارج عن القانون، مع اقتراح الاقتصار على عقوبات مالية فقط يمكن أن يقع الترفيع في قيمتها تناسبا مع المخالفات الممكن ارتكابها.
وتعديل أحكام الفصل السادس من المشروع بإبقاء عقود الشغل محدّدة المدة السارية في تاريخ دخول النص الجديد حيز النفاذ خاضعة لمقتضيات النص القديم، وتعديل الفقرة 2 من الفصل التاسع بخصوص مبلغ الغرامة المستحقة من الأجير الذي له أقدمية 4 سنوات أو أكثر في صورة مماطلة المؤسسة المستفيدة في ترسيمه لتصبح بين أجرة شهر وأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية على ألا يقل مبلغها عن أجرة أربعة أشهر، كما اشاروا الى ضرورة توضيح بعض العبارات الغامضة الواردة في هذا المشروع مثل عبارة "خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا" الواردة بالفصل 30.
رئيس اللجنة نبيه ثابت سبق وان صرح "للمغرب " إن إمكانية إدخال تعديلات على مشروع القانون المعروض واردة بعد طرح عدة نقاط وإشكاليات .
خاصة وأن النواب قد اثاروا بدورهم تساؤلات حول المنتفعين بهذا القانون تبين وجود اشكاليات وصعوبة هذا المقترح وتشعبه ، وطرحت أسئلة كثيرة تتعلق على سبيل المثال بنظام التقاعد فيما بعد ، مسالة السن، اصحاب السوابق العدلية وادماجهم....
وللإشارة فإن مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي تم بموجبه إلغاء أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل.
علما وان شركات المناولة تنقسم إلى شركات إسداء خدمات وشركات لليد العاملة.