بين البرلمان وهيئة الانتخابات وحالة الشغور في المجلس: الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات لـ"المغرب": "المجلس عند إعداده لنظامه الداخلي لم يتفطن إلى الفصل 3 من المرسوم عدد 8 الذي اعتبر حالة الفراغ هي حالة من حالات الشغور"

يبدو أن سد الشغور في مجلس نواب الشعب على مستوى الـ7 مقاعد في الخارج

بات محلّ خلاف بين البرلمان والهيئة المستقلة للانتخابات، لنعيش في الـ3 أيام الأخيرة من الأسبوع المنقضي على وقع التصريحات والتصريحات المضادة أو بالتحديد البيانات المضادة في إشارة إلى البيان التوضيحي الذي أصدره المجلس ردا على تصريحات رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، وكل طرف يحاول أن يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر ، فهيئة الانتخابات تؤكد أن صلاحية معاينة وطلب سد الشغور في المقاعد السبعة بالبرلمان لا تعود لهيئة الانتخابات بل إلى مجلس نواب الشعب والذي نفى ذلك وأكد أن هذه المسألة من صلاحيات الهيئة.

أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح إعلامية مختلفة أن صلاحية معاينة وطلب سد الشغور في المقاعد الشاغرة في البرلمان لا تعود لهيئة الانتخابات بل إلى مجلس نواب الشعب، مشددا على أنّ الهيئة قادرة على تنظيم انتخابات جزئية في الدوائر السبعة بالخارج في ظرف 3 أشهر ولكن هذه من صلاحيات المجلس لا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنه طالما لم يصل الهيئة طلبا رسميا من مجلس نواب الشعب فإنه لا يمكن لها قانونيا القيام بأي إجراء في الغرض، تصريحات لم تمر دون أن يرد عليها البرلمان في بيان توضيحي ليؤكد فيه أن هذه المسألة من صلاحيات الهيئة.
توضيح البرلمان
أوضحت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيان لها أن سدّ الشغورات في البرلمان يبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدّوائر المذكورة في أي طور قبل الإعلان النّهائي عن النتائج وقبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك. وأضافت أنه لم يتسنّ للبرلمان مباشرة عمله بتركيبته المكتملة نظرا إلى أنّ هيئة الانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، مؤكّدا أنّ الشغور في أيّة هيئة أو مجلس نيابي لا يتمّ إلا وفقا للضوابط الدّستورية والقانونية وأنه لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله.
حالات الشغور حسب الفصل 6 من النظام الداخلي للبرلمان
وأوردت رئاسة البرلمان أنّ القانون الانتخابي والمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 (المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه) بيّنا حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور، مؤكّدة أنه في هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى هيئة الانتخابات عملا بمقتضيات القانون الانتخابي. وبينت أنه في ما يخصّ البرلمان فإنّ حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النّظام الدّاخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في حالات الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 55، وكذلك فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وأكد أنه عند حدوث أيّ من الحالات المذكورة دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا هيئة الانتخابات بحدوث الشغور، ويتمّ على إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور، علما وأنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.

إضافة فقرة أخيرة للفصل 34 من القانون الانتخابي
في الجهة المقابلة، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"المغرب" أن توضيح البرلمان كان قانونيا وسليما حسب قراءة الهيئة من الناحية القانونية خاصة في علاقة حالات الشغور الواردة في الفصل 34 لكن ينقصه التعرض إلى ما جاء في المرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والمنظم للانتخابات البلدية ، حيث جاء في الفصل عدد 3 من المرسوم تنقيحا للفصل 34 من خلال إضافة فقرة أخيرة للفصل 34 من القانون الانتخابي يعني أضاف حالة من حالات الشغور الواردة في الفصل 34 إضافة إلى الاستقالة والوفاة ..أضاف فقرة أخيرة تتمثل "في حالة فراغ المقعد لأي سبب من الأسباب" وهو ما يعني أن حالة الفراغ كما هو الأمر في الانتخابات التشريعية الفارطة ببقاء 7 دوائر شاغرة، فهي تعتبر حالة من حالات الشغور الواجب معاينتها من قبل مجلس نواب الشعب وبذلك فإن المجلس عند إعداده لنظامه الداخلي لم يتفطن إلى الفصل 3 من المرسوم عدد 8 الذي اعتبر حالة الفراغ حالة من حالات الشغور.
تواصل بين رئيس الهيئة ورئيس البرلمان
وأضاف المنصري أن الفقرة المعنية جاءت في باب من أبواب المرسوم عدد 8 ولم يتفطن إليها أحد بمن فيهم البرلمان عند إعداده لنظامه الداخلي وقد سبق وأن أعلمت الهيئة المجلس بوجود هذه الفقرة والتشديد على عدم نسيان حالة الفراغ الذي جاء بها التنقيح في المرسوم عدد 8 تعتبر حالة من حالات الشغور والبرلمان مطالب بمعاينتها، قائلا "من الضروري أن تكون المصادقة على روزنامة الانتخابات الجزئية مطابقة للقوانين باعتبار أن الهيئة تعمل تحت رقابة المحكمة الإدارية وفي صورة قيام الهيئة بالانتخابات مباشرة دون معاينة لحالة الشغور في البرلمان ودون مكاتبة الهيئة قد تؤدي إلى إلغاء الانتخابات الجزئية والهيئة ليس لديها أي إشكال وهي جاهزة لإجراء الانتخابات الجزئية حتى أن الميزانية تمّ رصدها لهذه الانتخابات والإشكال يبقى بسيطا وسيتم حله من خلال المؤسسات في غضون الأيام القليلة القادمة أي عبر التواصل بين رئيس الهيئة ورئيس البرلمان وهذه المسألة لا بدّ من توضيحها وهي مسألة عادية ".

 

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115