بعد 3 أشهر من سحب مقترح القانون السابق بعد أيام من تقديمها: مشروع تنظيم المحكمة الدستورية يعود إلى الواجهة من جديد بمبادرة من 21 نائبا

تقدم 21 نائبا من كتلة الأحرار في مجلس نواب الشعب

مقترح قانون لتنظيم المحكمة الدستورية منذ 15 جويلية الجاري في انتظار تداول مكتب البرلمان فيه وإحالته على لجنة التشريع العام، المبادرة التشريعية لإنشاء المحكمة الدستورية ليست الأولى من نوعها فقد سبق وأن تقدم مجموعة من النواب بتاريخ 10 أفريل 2025 بمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية لكن تمّ سحبها بعد أيام قليلة فقط من إيداعها بسبب سحب 5 نواب لإمضاءاتهم على المبادرة من ضمن مجموعة العشرة ، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للمقترح، علما وأن هذه المبادرة قد أثارت جدلا كبيرا بعض خاصة الفصول المتعلقة بـإعفاء رئيس الجمهورية، وبعد أشهر قليلة أعيد تقديم المبادرة والتي وفق أصحابها تأتي في إطار الحرص على تعزيز دولة القانون ومبادئ الجمهورية من خلال استكمال إحداث آخر المؤسسات العليا الدستورية وهي المحكمة الدستورية.
تضمّ مقترح قانون لإنشاء المحكمة الدستورية 4 أبواب و61 فصلا، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، والثاني بعضوية المحكمة الدستورية والثالث بضمانات أعضاء المحكمة والتزاماتها وتنظيمها فيما يتعلق الباب الرابع بمختلف مهام المحكمة الدستورية. وتختص المحكمة بالنظر في مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومشاريع وإجراءات تنقيح الدستور. وتصدر المحكمة الإدارية قراراتها بأغلبية الثلثين من أعضائها.ووفق تصريحات إعلامية مختلفة للنائب صابر المصمودي فإن إرساء قد تعطل سابقا لعدة أسباب منها التركيبة، ليشدد على أهمية إرساء المحكمة الدستورية في الوقت الراهن لأن ذلك يسمح بالدفع لعدم الدستورية عن طريق المحاكم وهذا هام جدا، مشيرا إلى أن المقترح يندرج ضمن رغبة النواب في استكمال مؤسسات الدولة مع الحرص على توافق مضمون المشروع مع ما جاء في الدستور.
تركيبة واختصاصات المحكمة الدستورية
بحسب تصريحات إعلامية لأصحاب المبادرة قد يتم عرض مشروع القانون على مكتب المجلس بعد العطلة البرلمانيّة، مشروع يضبط في فصله الأول تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها، كما تتركب المحكمة الدستورية بحسب ما جاء في الفصل 8 من مشروع القانون من 9 أعضاء تتم تسميتهم بأمر ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية والثلث الثالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وإذا تساوى في الأقدمية وفق ما جاء في الفصل 9 أكثر من مترشحين فإنه يعين الأكبر سنا وفي صورة التساوي يتم الالتجاء إلى القرعة وفي كل الحالات لا يجب أن تقل مدة العضوية بالمحكمة الدستورية عن سنة واحدة وفق ما ينص عليه الفصل 10 من المقترح. وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها، فإنه وفق الفصل 31 لرئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم رفع الطعن بعدم دستورية مشاريع القوانين في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أو من تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تمّ رده من قبل رئيس الجمهورية.
مشاريع وإجراءات تنقيح الدستور
في صورة رفع الطعن من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب أو أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم فإن مطلب الطعن يتضمن وفق الفصل 32 وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية ، وتبت المحكمة في الطعون الواردة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة وتحيل قرارها في أجل لا يتجاوز يومين اثنين، وحسب القسم الخامس من المقترح الخاص بمراقبة دستورية مشاريع وإجراءات تنقيح الدستور فقد نص الفصل 54 على أن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة، وإذا كانت مبادرة التنقيح صادرة عن أعضاء مجلس نواب الشعب تحال إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ ورودها على المجلس. هذا ووفق الفصل 57 فإنه لرئيس الرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء في حال عدم اللجوء إلى الاستفتاء تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد 3 أشهر على الأقل من الأولى.
ويعرض رئيس الجمهورية وفق الفصل 58 على المحكمة الدستورية مشاريع تنقيح الدستور في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الموافقة عليها لتنتفي صحة إجراءات تنقيحه وذلك في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما، وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم صحة إجراءات مشروع تنقيح الدستور تتولى في أجل أقصاه 7 أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب. وإذا قضت المحكمة الدستورية بصحة إجراءات مشروع التنقيح فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه ويسهر على نشره بعنوان قانون دستوري في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ويشار إلى أن المبادرة التشريعية السابقة المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية ضمت 74 فصلا تتوزع على 5 أبواب، الأحكام العامة وعضوية المحكمة الدستورية وتنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والأحكام الانتقالية والعامة.

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115