التي لم تتجاوز المبالغ المضمنة فيها 5 آلاف دينار مع طلب استعجال النظر فيه ليقرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه إحالته إلى لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي، ومن المنتظر أن تنطلق اللجنتين في جلسات الاستماع بداية من يوم الخميس المقبل من خلال الاستماع إلى أصحاب المبادرة وممثلين عن وزارة العدل، وقد تضمنت المبادرة ثلاثة فصول تهم أصحاب الشيكات التي لا يتجاوز مبلغها خمسة آلاف دينار فقط، ونصت في فصلها الأول على أن يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا لا يفوق المبلغ المضمن به خمسة آلاف دينار أو قام بالاعتراض على خلاصة في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 2 فيفري 2025.
أما الفصل الثاني فتنص على أنه " لا يمس العفو العام المقرر بمقتضى هذا القانون بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستقصاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. وتبقى الحقوق المدنية للمستفيد قائمة لاستخلاص المبالغ المتعلقة بالشيك كاملة". وحسب الفصل الثالث يكلف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بتنفيذ أحكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الانطلاق في جلسات الاستماع بداية من يوم الخميس
وفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ"المغرب" فإن هذه المبادرة التي تقدم بها مجموعة من النواب نظر فيها مكتب المجلس وأقر إحالتها إلى لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي مع طلب استعجال النظر وفي إطار ما يضبطه النظام الداخلي ستضبط اللجنتين روزنامة النظر في المبادرة وتمّ تحديد يومي الخميس والجمعة المقبلين للانطلاق في النظر في المبادرة عبر عقد سلسلة من جلسات الاستماع ثمّ النظر في فصول مشروع القانون والانطلاق ستكون عبر الاستماع إلى أصحاب المبادرة ثمّ ممثلين عن وزارة العدل فنقابة القضاة فهيئة المحامين وهذه مبدئيا روزنامة الترتيبات، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى إضفاء نوع من التكامل والتناغم مع القانون عدد 41 لسنة 2024 الذي رفع التجريم على الشيكات أقل من 5 آلاف دينار انطلاقا من دخوله حيز التنفيذ أي انطلاقا من 2 فيفري الجاري والحال أن هناك وضعيات موجودة قبل فترة دخول القانون حيز التنفيذ وكذلك الوضعيات التي وقعت في الفترة الانتقالية على امتداد الـ6 أشهر الفارطة مع إنهاء العمل بالصيغة القديمة للشيكات وقد نتج عن ذلك تراكم وكثافة الملفات ذات العلاقة بالشيكات القديمة.
83 بالمائة من الشيكات دون رصيد مبالغها أقل من 5 آلاف دينار
بحسب دراسة قديمة فإن 83 بالمائة من الشيكات دون رصيد مبالغها أقل من 5 آلاف دينار وبالتالي فإن عملية رفع التجريم ساهم في الخروج من سياقات تجريم الشيكات دون رصيد مستقبلا لكن بقيت الوضعيات القديمة عالقة وخاصة الوضعيات التي تشكلت في فترة الـ6 أشهر الأخيرة وقد تؤدي هذه المسألة إلى كثافة الملفات في المحاكم وهو من شأنه أن يعيق عمل المرصد القضائي، وفق تأكيد رئيس لجنة التشريع العام الذي أكد أن هذه المبادرة جاءت للمحافظة على حقوق الدائنين باعتبار أنها حقوق مدنية لكن مع استبعاد الطابع الجزائي وبالتالي فإن الملفات القديمة يمكن أن تتم تسويتها في إطار مدنيا. وأضاف القوراري أن القانون عدد 41 قد حدد صيغ للتسوية لكن هذه الصيغ ستصبح عبء على المحاكم في ظل تنامي عدد الملفات خلال الأشهر الأخيرة.
إلغاء العقوبة السجنية
بحسب أصحاب المبادرة فإن مقترحهم يتعلق بالعفو العام عن العقوبة السجنية في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به خمسة آلاف دينار، وهو يهدف إلى الحد من الآثار الجانبية لسوء استعمال الشيك قبل صدور القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، ويرمي بالأساس إلى إلغاء العقوبة السجنية عن الفئة الأكبر عددا المصدرة للشيك دون رصيد، وأكدوا أن الإحصائيات الرسمية تفيد أن الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار تحتل النسبة الأكبر من حيث عدد القضايا وعدد المحكومين.