وطالبت بإطلاق سراحهم. وأكدت أن الفصل 24 المعتمد في ملاحقة بوغلاب قد "ضرب مبدأ المساواة أمام القانون وجرم حرية التعبير".
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان قرار محكمة التعقيب المتعلق برفض التعقيب أصلا في قضية محمد بو غلاب "انتكاسة لقرارات سابقة لذات المحكمة وخطوة للوراء في فقه القضاء التونسي بعد صدور قرار تعقيبي جريء في 3 فيفري الجاري صادر عن الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب نقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في نقدها لموظفين عموميين واعتبر أن مجال انطباق هذا المرسوم لا يمكن أن تشمل وسائل الإعلام الخاضعة للمرسوم 115".
واستنكرت النقابة في بيان لها أمس الخميس 13 فيفري 2025 هذا القرار الذي وصفته بـ" القاسي" في حق الصحفي محمد بو غلاب. وعبرت عن استغرابها " التضارب في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التعقيب في علاقة بمجال انطباق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية".
من جهة أخرى فقد اعتبرت نقابة الصحفيين أن "الوسائط التي تحدث عنها المرسوم 115 تتضمن كل أشكال النشر التي نص عليها الفصل 50 منه كالرسوم والخطب والنشر في الأماكن العامة والمنشورات العموم وعلى المحامل المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية".
هذا ونبهت إلى أن "الفصل 24 المعتمد في ملاحقة بو غلاب قد ضرب مبدأ المساواة أمام القانون وجرم حرية التعبير واعتبرها جناية يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قد تصل 10 سنوات سجنا وهو خرق للمعايير الدولية في مجال حرية التعبير ولقيم الحرية والديمقراطية".
كما جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها المطلقة والمبدئية للصحفي محمد بوغلاب وكافة الصحفيين المسجونين، وطالبت بإطلاق سراحهم.
وكانت محكمة التعقيب قد قررت الثلاثاء 11 فيفري 2025 تأييد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، بإحالة الصحفي محمد بو غلاب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية. وسيحاكم على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال بتهمة الإساءة لموظف عموم على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية في حقه.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر في 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع في حق محمد بوغلاب، في قضية الحال، وذلك بعد أن أنهى عقوبة بالسجن لـ 8 أشهر في حقه أصدرتها محكمة الاستئناف بتونس على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليق إذاعي حول التصرف المالي للوزارة.