كمال بن منصور عدل الإشهاد ورئيس لجنة متابعة قوانين مهنة الإشهاد بالهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لـ"المغرب": القانون الجديد للشيكات يعيد الأمور إلى نصابها ويقطع مع الاقتصاد الوهمي

من المنتظر أن يدخل القانون الجديد للشيكات حيز التطبيق بتاريخ 2 فيفري

بعد أن كان قد صدر القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها في الرائد الرسمي بتاريخ 2 أوت 2024 وبدخول القانون حيز التطبيق تطرح عديد التساؤلات عن الجوانب المتعلقة به للمعنيين بهذا القانون.
قال كمال بن منصور نائب عميد عدول الإشهاد والناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في تصريح للمغرب أن الجديد مع قانون عدد 41 لسنة 2024 هو إعادة الأمور إلى نصابها وتسميتها بمسمياتها بما يسمح لخلط الأمور ببعضها، فالشيك هو مبلغ مالي ومن المفروض أن استعماله لا يكون إلا في حالة وجود المبلغ المالي فهو وسيلة خلاص كما لفت المتحدث إلى أن هذا الإجراء ليس بدعة تونسية وإنما معمول به في العالم ككل إلا أن التونسيين تجاوز هذا الأمر وتم استعمال الشيك خارج الإطار السليم له، وعن الأسباب لاستعمال الشيكات التي نتج عنها ،رغم حسن النية حسب قوله، عدم استحضار أنها جريمة ودور المشرع والقانون هو التوجيه إلى الطريق السليم، وان استعمال الشيك كوسيلة ضمان هو استعمال خاطئ، فالمزودين لا يثقون في الكمبيالة باعتبار أن الشيك ينجر عنه عقوبة سجنية عكس الكمبيالة مبينا أن الأصل هو استعمال الكمبيالة. وأضاف المتحدث انه يتم استعمال المؤسسة السجنية لغاية المعاملات التجارية، لافتا إلى أن الجريمة والعقوبة السجنية تكون عندما يرتكب شخص جريمة مثل السرقة والقتل والتحيّل في حين أن الشيك دون رصيد ليس تحيلا فالشخص الذي يقدم شيك دون رصيد يعلم المستفيد بأنه لا يملك الأموال.
وأشار بن منصور إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح المؤسسة الاقتصادية القائمة على الاقتصاد الوهمي عن طريق الشيكات دون رصيد، كما سيمكّن المستفيد من التثبت من وضعية صاحب الشيك عبر رمز الاستجابة السريعة QR code وقد تم إعطاء مهلة 6 أشهر للاستعداد للمرحلة الجديدة وهو ما يحمل المسؤولية لطرفين وتصبح الجريمة مشتركة.
وفي إطار تسهيل الإجراء للمحكومين بعقوبة سجنية أو من هم في وضع التفتيش بإمكانهم التعهد لاستخلاص الشيك عن طريق عدل إشهاد بحجة عادلة يتعهد فيها الطرف المدان بتوفير 10% للمستفيد والبقية يتم تقسيطها خلال 3 سنوات . والأمر يخص خلاص أصل الدين فقط.
وإذا كان هناك تواصل بين الطرفين يمكن إمضاء محضر اتفاق أمام عدل إشهاد بالاتفاق على المدة بينهما ويمكن للطرف الذي اصدر شيك دون رصيد وهو خارج ارض الوطن و محلّ تفتيش بإمكانه توكيل شخص لإمضاء الالتزام. وعن كيفية إيقاف التتبع يكفي أن يراقب وكيل الجمهورية الإجراءات التي قام بها عدل الإشهاد من تحرير الالتزام ويتم إعلام المستفيد عن طريق عدل منفذ ليؤشر عليها والكتب الذي حرره عدل الإشهاد يتحول إلى حكم قضائي بإيقاف العقوبة السجنية .
والجديد أيضا في القانون انه لم يعد التوجه آليا الى الدعوة العمومية لجريمة إصدار شيك دون رصيد بل يطرح الصلح بالوساطة باعطاء دور جديد لوكيل الجمهورية هو الصلح بالوساطة بين الطرفين ويمكن ان يتم تحرير محضر صلح عن طريق عدل إشهاد بصفته مأمورعمومي بمهلة اقصاها 9 اشهر. وبعد 2 فيفري اي قضية لشيك دون رصيد وكيل الجمهورية لا يقوم بالدعوة العمومية الا بعد اعتماد الصلح بالوساطة.

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115