يوجد جدل كبير قائم بشأن إخفاء هوية الشاهد الذي تم الاستناد إلى أقواله والمعطيات التي قدّمها بخصوص قضية الحال،و من المنتظر أن تطالب هيئة الدفاع عن الموقوفين بالكشف عنها،علما وأن قانون الإرهاب يسمح بعدم الإفصاح عن الشاهد حماية له.
للتذكير فقد شملت الأبحاث في هذا الملف إلى حدّ الآن عشرات الأشخاص منهم رجل الأعمال كمال اللطيف والسياسيين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي ورضا بالحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك وغيرهم ،و قد صدرت بشأنهم بطاقات إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالملف وذلك بعد استنطاقهم.
وقد خلّفت مسألة عدم ذكر هوية الشاهد الذي تم سماعه في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ردود أفعال مختلفة بين متفهّم لهذه النقطة باعتبار ان الملف متشعّب ويتعلق بتهمة خطيرة وبأمن الدولة خاصة وأن القانون يسمح بذلك وبين رافض لها تحديدا هيئة الدفاع عن الموقوفين والمعارضين لمسار 25 جويلية ، وفي هذا الإطار سيتقدم لسان الدفاع عن المشمولين بالملف بطلب إلى قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعلق بالكشف عن هوية الشاهد سالف الذكر في قضية الحال وانارة الرأي العام وفق ما صرّح به عياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين.
بالعودة إلى القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسيل الأموال ينص الفصل 46 منه على أنه "يمكن لقاضي التحقيق في حالات استثنائية تقتضيها حماية الشاهد عدم مكافحة هذا الأخير بذي الشبهة أو بغيره من الشهود إذا طلب منه الشاهد ذلك أو إذا كانت الأدلة التي سيقدمها الشاهد لا تمثل الدليل الوحيد أو الأهم لثبوت الإدانة". كما ينص الفصـل 47 من ذات القانون على أنه " إذا أخلّ الشاهد بموجبات أداء الشهادة، يحرر قاضي التحقيق محضرا مستقلا في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث" والفصـل 48 "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألفي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية".