أحيل من اجل "الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال" الجمعة القادم الفصل في قضية زياد الهاني
- بقلم فتحية سعادة
- 15:11 22/06/2026
تنظر الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الجمعة
القادم من جديد في قضية " الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال" التي شملت الأبحاث فيها الصحفي زياد الهاني.
تواصل الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، الجمعة المقبل الموافق لـ 26 جوان الجاري النظر في قضية الصحفي زياد الهاني. ومن المنتظر ان تخصص الجلسة القادمة لمرافعات لسان الدفاع. مع العلم وان الدائرة الجناحية المختصة بالنظر قد قررت ، في جلستها المنعقدة الجمعة الفارط، الاستجابة إلى طلبات لسان الدفاع وتأخير القضية إلى الأسبوع الجاري على ان تخصص الجلسة القادمة للفصل.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بتاريخ 24 أفريل الفارط للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني. وقد تمت إحالته يوم الأحد الموافق لـ 26 أفريل 2026 على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبعد سماعه قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وإحالته على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
هذا وقد قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 7 ماي المنقضي، إدانة الصحفي زياد الهاني، وقضت بسجنه من اجل ما نسب إليه من تهم تتعلق بـ "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" لمدة سنة.
وللإشارة فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 9 جوان الجاري ، اصدار بطاقة ايداع جديدة بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني بصفته عضو سابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج من أجل "تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك"..
وتتعلق قضية الحال بشكاية قدمت ضده بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة قرطاج والتي تقدمت بها في شهر ديسمبر 2022، جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج أفادت فيها بوجود "شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدّرها الخبراء المنتدبون".
آخر مقالات فتحية سعادة
- المحاماة تحتج... "متمسكون بمطالبنا".."ولن نقبل الا بالحوار"و"المحاماة ليست مجرد مهنة"
- "تعذر احضاره لاسباب صحية " تأخير النظر في قضية زياد الهاني
- شملت الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي تأخير النظر في قضية "فساد مالي واداري"
- على خلفية إصدار حكم بالسجن في حق صحفية نقابة الصحفيين تطالب بـ"إيقاف توظيف المرسوم عدد 54 "
- قدمت فيها أكثر من 300 إعلام نيابة تأخير النظر في قضية " الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين"