القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الجمعة النظر في قضية عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة" المحامي احمد صواب، المحال من اجل جملة من التهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.
من المنتظر أن تنطلق الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة الموافق لـ31 أكتوبر الجاري، في محاكمة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التامر على امن الدولة" احمد صواب الموقوف منذ شهر افريل 2025.
صواب يرفض "المحاكمة عن بعد"
قرر القاضي الاداري السابق والمحامي الحالي احمد صواب عدم المثول امام هيئة المحكمة اذا ما تمسكت هيئة المحاكمة بإجراء محاكمته عن بعد.
ووفق ما أكده المحامي سامي بن غازي في تصريح لـ"المغرب"، فان هيئة الدفاع تحترم قرار احمد صواب وستتولى الحضور يوم الجلسة، وفي صورة تمسك صواب بقراره فان هيئة الدفع ستساند منوبها ولن تتقدم بأي إعلام نيابة كما انها ستطالب بضرورة إجراء محاكمة حضورية تستجيب لضمانات المحاكمة العادلة حيث سيتمكن المحامي احمد صواب من الدفاع عن نفسه.
وفي السياق نفسه فقد دعا رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس كافة منظوريه للحضور بكثافة يوم الجمعة لمساندة زميلهم و"الدفاع عن حق الدفاع".
وكان عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت قد استقبل يوم 21 أكتوبر 2025 ،وبحضور الكاتب العام الأستاذ العروسي زقير وعضوتي مجلس الهيئة ولجنة الحقوق و الحريات والدفاع عن الدفاع الأستاذة سعيدة العكرمي و الأستاذة لبنى الماجري، منجي صواب ممثلا عن عائلة الأستاذ أحمد صواب المحامي وعضوي فريق الدفاع الأساتذة بسام الطريفي و سامي بن غازي ، و ذلك بخصوص إحالة أحمد صواب على الدائرة الجنائية بجلسة 31 أكتوبر 2025 و الموقوف على ذمة قضية الحال.
وقائع القضية
قضية الحال تعود أطوارها الى افريل 2025، وتتعلق اساسا بتصريح للاستاذ احمد صواب، باعتباره عضو فريق الدفاع عن المتهمين في ما بات يعرف اعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة". ووفق ما اكدته الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تصريح سابق، فانه وعلى خلفية تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 (باللهجة العامية) قال فيه "السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة"، فقد اذنت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب ، من أجل جملة من التهم بعضها إرهابية واخرى جرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
واكدت بأنه قد تمت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور". وأوضحت بان فتح التحقيق قد تم "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الإجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام".
تم الاحتفظ بالمحامي احمد صواب، وباحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
نصوص الاحالة
ويواجه القاضي والمحامي احمد صواب جملة من التهم، حيث تمت إحالته من أجل تكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتوفير اي وسيلة كانت مواقع الكترونية ووثائق وصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخيرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة ، بأي وسيلة كانت ، لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها والامتناع ، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية واحتمال ارتكابها والتهديد بارتكاب جرائم الإرهابية بهدف إرغام شخص طبيعي او معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن اي معطيات من شأنها الكشف عنهم والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات والاتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ووثائق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالامن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان وتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار ووثائق مصطنعة او مزورة وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية وكان الشخص المستهدف موظفا عموميا او شبهه والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا جرائم مرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1 و13 جديد و30 و32 و34 و37 و40 و71 و78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.