على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم طبق المرسوم 54.
تباشر الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء الموافق لـ22 ماي 2024 النظر في القضية الموقوف على ذمّتها الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي.
وفي هذا الإطار دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين وكل القوى الحرة المدافعة عن حرية التعبير وحرية الصحافة إلى المشاركة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنفيذها صباح اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس بداية من العاشرة صباحا وذلك تزامنا مع محاكمة الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس.
وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها أمس الثلاثاء الموافق لـ21 ماي 2022، بأن "هذه الوقفة تضامنا مع كل ضحايا المرسوم 54 وضحايا المحاكمات والإيقافات التعسفية وللمطالبة بإطلاق السراح الفوري للزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس الذين تمّ إيداعهما السجن في 15 ماي 2024 وإحالتهما على أنظار المحكمة على معنى المرسوم المذكور والذي بات سلاح يسلّط على رقاب المعبيرين والمعبرات والصحفيين والصحفيات رغم تتالي المطالبة بإيقاف العمل به وتم تقديم مبادرة تشريعية لتعديله" وفق ما ورد بنص البيان.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت السبت الموافق لـ11 ماي 2024 بالاحتفاظ بالاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي. وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ تمت إحالة المعنيان بالأمر يوم 15 ماي 2024، على أنظار النيابة العمومية التي قرّرت بعد سماعهما إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما واحالتهما على أنظار المجلس الجناحي.
ووفق ما أكّده مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة في تصريح سابق لـ"المغرب" فان النيابة العمومية وجهت الى المظنون فيهما تهما تتعلق بـ " استعمال أنظمة معلومات لنشر و إشاعة اخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير و تشويه سمعته" وذلك طبق احكام الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 24 من المرسوم 54 والذي ينص على انه" يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".