حول سن قانون تجريم التطبيع سوى انتظار قرار مكتب المجلس المنعقد أمس وهو صاحب القرار.
حاولت ندوة الرؤساء المجتمعة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر تقديم مقترحات حول الإشكالية المطروحة منذ 2 نوفمبر الجاري بسبب إيقاف الجلسة العامة التي كانت بصدد مناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني برغم التصويت على فصلين من جملة 7 فصول للقانون ، ولئن تمسك النواب او رؤساء الكتل خلال هذه الندوة بضرورة احترام القانون الداخلي واستئناف الجلسة العامة إلا ان رزنامة المجلس خلال هذه الفترة تحول دون ذلك باعتبار أن الجلسات العامة المخصصة لمشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024 ، ستنطلق غدا الجمعة 17 نوفمبر وسوف تستمر إلى 7 ديسمبر المقبل ولذلك كان الخيار الأقرب تاجيل تحديد موعد آخر إلى ما بعد 7 ديسمبر 2023
في بيان له أكد مكتب المجلس المنعقد أمس الأربعاء 15 نوفمبر 2023 تحت إشراف رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة انه وقع تداول في بداية أشغاله المناخ الذي ينبغي توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبعد الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، قرّر المكتب بإجماع الحاضرين تأجيل تحديد موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض وفق نص البيان. وذلك رغم وجود مقترحات حول إمكانية عقد هذه الجلسة "الإشكال" اليوم الخميس ، لكن في كل الحالات لا توجد امكانية لسحب المبادرة التشريعية من قبل الجهة المبادرة بعد ان تم عرضها على الجلسة العامة إذ يقول الفص عدد 124 من النظام الداخلي : "كما يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تُعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا". وبالتالى فان الجلسة العامة المخصصة لهذا القانون ستظل عالقة الى حين تحديد موعد جديد او ايجاد صيغة اخرى لها، باعتبار ان النظام الداخلى لم يتضمن إشكالية تعليق جلسة عامة كما حصل في هذه الوضعية كما ان الجلسة العامة لم ترفض هذه المبادرة التشريعية وانطلقت في المصادقة على فصولها وبالتالى لا توجد امكانية لعرض نفس المبادرة
- الفصل 124 من النظام الداخلي : لا يجوز إعادة تقديم مبادرة تشريعية تمّ رفضها من الجلسة العامة إلا بعد مُضيّ 45 يوما من تاريخ الرفض "