من أفطر متعمدا في غير رمضان فلا كفارة عليه خلافا لمن يرى بوجوب الكفارة إذا أفطر في قضائه, لأن الكفارة إنما وجبت في رمضان لهتك حرمة زمانه, وذلك معنى يختصّ به لا يوجد في غيره من الأزمنة, واعتبارا بالتطوّع.
• المسألة الحادية عشرة: لا إطعام على الحامل إذا خافت على حملها فأفطرت.
للحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها خلافا لمن قال بأنها تقضي وتطعم والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وذلك ينفي وجوب شيء لسبب تتركه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض؛ ولأن التكفير بالفطر يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب اعتبارا بالمريض.
وأمّا المرضع فعذرها ليس موجودا بها وإنما لأجل غيرها فضعف أمرها عن الحامل والمريض فلتقضي ولتكفر كفارة صغرى؛ خلافا لمن يرى بأن حكمها حكم الحامل
• المسألة الثانية عشر: الإطعام على الشيخ الهرم غير واجب.
الشيخ الهرم غير واجب عليه الإطعام خلافا لمن يرى بوجوبه؛ لأنه مفطر بعذر فلم يلزمه إطعام كالمريض والمكره, ولأنه مفطر لا يلزمه القضاء فلم يلزمه الإطعام كالطفل, ولأن الإطعام في الأصول يجب في الصيام لتأخر الصوم أو القضاء؛ ولكن يستحب له الإطعام لأنه قربة, ومراعاة للخلاف وأخذا بالأحوط.
• المسألة الثالثة عشرة: المسافر مخيّر بين الصوم والإفطار، والصوم أفضل
إذا سافر الصائم سفرا يجوز له قصر الصلاة فيه كان بالخيار بين أن يصوم أو يفطر خلافا لمن قال: لا يصحّ صوم رمضان في السفر، والدليل قوله عزّ وجلّ:"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ". البقرة 185, وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: "سافرنا مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في رمضان فمنّا الصائم ومنّا المفطر, فلم يعب الصائم على المفطر, ولا المفطر على الصائم. رواه أبو داود. , ولأنها حال لا يصحّ بها صوم غير رمضان فصحّ فيها صوم رمضان كالحضر؛ ولأن الفطر رخصة بدليل أنه لا يجوز إلا لعذر, والرخص تأثيرها الإباحة دون منع الأصل كالصلاة قاعدا.
والصوم للمسافر أفضل خلافا لمن يرى الفطر أفضل لقوله تعالى: "وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ". البقرة 184, ولأنه إذا أفطر فقد أخّر الصوم عن وقته, والإتيان بالفروض في أوقاتها أفضل, ولأنه يأمن الفوات ويحوز الثواب وتبرأ ذمته, ولأن الصوم عزيمة والفطر رخصة, والعزائم أفضل من الرخص ما لم تعد بضرر على المكلّف..
يتبع