مشروع قانون تنقيح مرسوم الصلح الجزائي.. بعد إدخال تعديلات على بعض الفصول: جلسة عامة في البرلمان اليوم للنظر في مشروع الرئيس

سيكون مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 16 جانفي الجاري

على موعد يكتسي أهمية كبيرة خاصة لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال عقد جلسة عامة ستخصص للنظر والمصادقة على مشروع الرئيس أي مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، مشروع كان قد طلب رئيس الجمهورية استعجال النظر فيه وهو ما تمّ بالفعل، فالمشروع الذي أودع بتاريخ 29 ديسمبر المنقضي، أحيل على لجنة التشريع العام والتي صادقت عليه في ظرف لا يتجاوز أسبوع بعد إدخال جملة من التعديلات ليقرر فيما بعد مكتب المجلس عقد جلسة عامة اليوم.
وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب أمس، يعقد البرلمان جلسة عامة كامل اليوم الثلاثاء 16 جانفي الجاري بدايـة من الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويتضّمن جـدول الأعـمال النظر في مشروعي القانونين التاليين، مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023، ومشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، عدد 58/2023، كما قرر تأجيل الجلسة العامة يوم غد الأربعاء 17 جانفي الجاري المزمع تخصيصها للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى موعد لاحق.
القضاء الإداري والقضاء المالي
أدخلت لجنة التشريع العام بعض التعديلات على عدد من الفصول، ووفق ما أكده رئيس اللجنة ياسر القوراري في تصريح لـ"المغرب" فقد تمّ إدخال تعديلات أخرى على النص المقدم إضافة إلى التعديلات التي مست في وقت سابق 3 فصول، حيث قدمت جهة المبادرة مقترحات جديدة تتعلق خاصة بعضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، حيث أن المرسوم المنقح قد حدد الأعضاء بصفاتهم وقد شمل التعديل تغيير على مستوى صنفين، ممثل عن القضاء الإداري وممثل عن القضاء المالي، حيث أن المرسوم المنقح الذي تمّ تقديمه ينص على صفاتهما كرؤساء للدوائر التعقيبية والاستئنافية وقد تمّ تعديل هذه المسألة من خلال التنصيص على صفة قاضي له أقدميه 15 سنة وليس بالضرورة أن يكون له صفة أو خطة رئيس دائرة بمعنى تمّ توسيع المجال لمشاركة أكبر عدد من القضاة ولم تعد بذلك محصورة في القضاة الذين لهم خطة رئيس دائرة لضمان عدم تعطيل أعمال محكمة المحاسبات، وهذا المقترح قدمه أحد النواب وتفاعلت معه ايجابيا جهة المبادرة. وأضاف القوراري أنه تمّ الإبقاء على نفس تركيبة اللجنة.
التخلي عن صيغة المساهمة في الانجاز
أما التعديل الثاني الذي تمّ إدخاله فيتعلق وفق رئيس لجنة التشريع العام في المساهمة لانجاز مشاريع وقد رأت جهة المبادرة عدم الجدوى وضع المساهمة في انجاز المشاريع باعتبار أن الانجاز يتضمن في طياته المساهمة في الانجاز، مشيرا إلى أنه تمّ مناقشة هذه المسألة كثيرا لما لها من ايجابيات وسلبيات لأنه من الممكن عبر المساهمات تأمين بعض المشاريع التي لا يمكن أن تنجز من قبل شخص فقط بمعنى أن التعهد بها يكون عبر أكثر من شخص ولكن قد تطرح مشكلا آخر في مستوى تقييم الانجاز ذلك أن لجنة متابعة انجاز المشاريع ستمنح الشهادة في الأخير للمستفيد بالصلح الجزائي، وقد طرحت فرضية إذا أخل شخص أو اثنين بتعهداتهم والمشروع بذلك لا ينتهي في آجاله المحددة ها تكون المحاسبة جماعية أو المستفيد بالصلح الجزائي باعتبار أن شهادة انجاز المشروع تمنح للمعني بالصلح، وبالتالي تمّ التخلي عن صيغة المساهمة.
الترفيع بـ6 أشهر
وبحسب تصريح سابق لرئيس لجنة التشريع العام لـ"المغرب" فقد مست التعديلات في جوهرها 3 فصول إضافة إلى تعديلات أخرى شكلية، على سبيل المثال الفصل 25 والذي يتعلق بفرضيات الصلح ومن بينها دفع المتصالح 50 % والبقية على 3 أشهر ، وقد اعتبر نواب اللجنة وفق القوراري هذه المدة الزمنية محدودة ولا تمكن الشخص المعني من تسوية وضعيته وتم تقديم مقترحات بالترفيع فيها بين الترفيع بـ12 شهرا أو الترفيع بـ6 أشهر وتم نقاشات مطولة التصويت والمصادقة على مقترح الترفيع بـ6 أشهر وتم استبدال 3 أشهر بـ6 أشهر. كما تمّ أيضا في فرضيات الصلح إضافة فرضية رابعة إلى جانب الفرضيات الثلاثة الموجودة وتتمثل في دفع 50 % من المبلغ المستحق والبقية يتولى المعني بالأمر انجاز مشاريع في مناطق التنمية وهذه الفرضية مختلفة عن الفرضية الثالثة والتي تتمثل في تأمين 50 % ثم انجاز المشروع بكامل المبلغ المتفق عليه. كما تمت إضافة نقطة في الفرضية الثالثة والرابعة تتمثل في "انجاز أو المساهمة في انجاز ".
السطر الأخير في الفصل 37
كما تم تعديل الفصل 37 في السطر الأخير الذي جاء فيه "أنه تتم مصادرة أملاك طالب الصلح أو قرينه أو أصوله أو فروعه في حالة الفرار" وقد بحثت اللجنة وفق ما أكده ياسر القوراري عن مخارج قانونية واعتبار أن الأموال المعنية بالمصادرة هي المتأتية فقط من الجريمة التي اقترفها المعني بالصلح والمعنيين بالأمر محمول عليهم إثبات أن الأموال المتحصل عليها ليست متأتية من جريمة قام بها طالب الصلح لتصبح الصيغة المعدلة" في حالة الفرار تتم مصادرة أملاك طالب الصلح وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله وفروعه وقرينه وإخواته وأصهاره سواء بقيت الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى ولا ترفع المصادرة على الأموال المذكورة إلا إذا أثبتوا أن مأتاها لم يكن من المتحصن بجريمة لطالب الصلح".

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115