وذلك بمشاركة أعضاء الهيئات الفرعية بكامل تراب الجمهورية وعددهم 27 عضوا بالإضافة إلى المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية بها. دورة انطلقت منذ 15 نوفمبر الجاري وتواصلت إلى غاية السابع عشر منه وخرجت الهيئة بجملة من التوصيات تحصّلت «المغرب» على مسودّتها
من المنتظر أن تنظّم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نهاية هذا الأسبوع ملتقى تقييميا مماثلا بالحمامات خاص بالانتخابات في الخارج وستحضره الهيئات الفرعية هناك وعددها 6 هيئات.
مرحلة تسجيل الناخبين
اعتبر الحاضرون أن نجاح مرحلة تسجيل الناخبين كان نسبيا بتسجيل قرابة المليون ونصف ناخب جديد وهو اكبر عدد من المسجلين الجدد منذ سنة 2014إلاّ أنهم أشاروا الى بعض النقائص والتوصيات التي من أهمها النظر في إمكانية مراجعة التسجيل الاختياري المنصوص عليه في الفصل 7 من القانون الانتخابي واعتماد التسجيل الآلي الذي تم العمل به بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 على ضوء المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011, والذي برهن على نجاحه في استيعاب جميع الناخبين التونسيين داخل السجل الانتخابي ويمكن الاعتماد على آلية التسجيل الآلي بالتوازي مع التسجيل الاختياري وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع الأقرب إلى عناوينهم المضمنة.
مرحلة الترشحات
شمل تقييم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمرحلة الترشحات جملة من النقاط على غرار مسالة التزكيات الشعبية والبرلمانية التي طرحت العديد من الإشكاليات فقد تم الاشتباه في تدليس العديد منها وتم إيداع العديد من الشكايات الجزائية سواء من ناخبين عاديين أو من أعضاء مجلس نواب الشعب من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصول 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية. ويتجه في هذا الإطار الى مراجعة إجراءات التزكيات الشعبية في الانتخابات الرئاسية وإقرار عقوبة جزائية وأخرى انتخابية في القانون الانتخابي على غرار المنع من ممارسة حق الاقتراع والترشح لأي انتخابات أخرى لكل من يتعمد تقديم تزكيات مدلسة. ومراجعة نظام جمعها بما يضمن صحتها وتفاديا لإمكانية التلاعب بها أو تدليسها.
من جهة أخرى رأى المجتمعون أن القانون الانتخابي لم يقر آلية التناصف الأفقي بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية على غرار المعمول به في الانتخابات البلدية إذ لا بدّ من تكريس تشريعي في الغرض خاصة أن 14.5 % فقط من رؤساء القائمات في الانتخابات التشريعية من جنس الإناث أي حولي 206 رئيسة قائمة فقط من جملة 1506 رؤساء قائمات.
عرفت الانتخابات الرئاسية كما التشريعية لهذه السنة ترشّح عدد من الأسماء المتعلّقة بهم قضايا وأحكام جزائية وهو ما أثار جدلا كبيرا ،هنا اعتبرت الهيئة أنه لا بدّ مما أسمته بعقلنة الترشحات لتفادي ترشح وفوز من هم موضوع ملاحقة جزائية أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة, إذ اوصت بضرورة التنصيص على المنع من حق الترشح لكل شخص محكوم عليه من اجل جناية أو جنحة قصدية تمس من الشرف بعقوبة تتجاوز 6 أشهر نافذة ولم يسترد حقوقه المدنية والسياسية أسوة بما كان ينص عليه الفصل 5 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. كما يتجه أيضا الى اشتراط الإدلاء ببطاقة عدد 3 وما يفيد التصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية وما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح حسب التشريع الجاري به العمل خاصة بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
مرحلة الحملة الانتخابية
ومن أهم الإشكاليات المتعلقة بمراقبة الحملات الانتخابية تطرّقت الهيئة إلى ضبابية مفهوم الإشهار السياسي الوارد تعريفه في القانون الانتخابي أو في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري مما احدث اختلافا في الاجتهادات والرؤى بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري والمحكمة الإدارية. قد اوصى الحاضرون بمزيد توضيح مفهوم الإشهار السياسي الممنوع وإدراج مفهوم الإشهار السياسي المقنع وتحجيره مع بيان العقوبات التي يمكن توقيعها على المترشحين أو الشركات المختصة في هذا المجال.
كما تتجه النية الى الإسراع بسن قانون يؤطر عملية سبر الآراء لتأثيرها الخطير على الرأي العام وقدرتها على توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختيارهم وسلوكهم. إذ يجب أن تخضع تلك العملية الى قواعد منهجية شفافة وتحت إشراف هيئة الانتخابات. وفي ما يتعلّق بتمويل الحملات الانتخابية أصبح من الوجيه التفكير في مراجعة نظام استرجاع المصاريف الانتخابية بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية والذي يتيح إمكانية الترشح والقيام بالحملات الانتخابية الجادة والحقيقية لمن لهم إمكانيات مالية كبيرة سواء أكانوا من الأحزاب السياسية أو من الشخصيات السياسية وكذلك رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على حساب المستقلين والمهتمين بالشأن العام الذين يفتقدون للوسائل المادية.
وقد اقترحت الهيئة إفراد الحملة الانتخابية بنظام تقاض خاص في خصوص تتبعها والتحقيق فيها وإصدار الأحكام في آجال تتماشى مع خصوصية المسار الانتخابي. خاصة أن الجرائم الانتخابية تسقط بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات حتى بالنسبة للجنايات في مخالفة لآجال السقوط الاعتيادية المعتمدة في مجلة الإجراءات الجزائية.
مرحلة الاقتراع والإعلان عن النتائج
من ابرز الإشكاليات القانونية التي سجلتها الهيئة خلال الدورة التقييمية في هذه المرحلة عدم انسجام بعض الآجال الواردة في القانون الانتخابي مع آجال إجراء الانتخابات السابقة لأوانها التي تجرى في ظرف ثلاثة أشهر . فبالنسبة لآجال صدور أمر دعوة الناخبين ينص الفصل 101 جديد من القانون الانتخابي انه تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية. وهو اجل لا يتماشى مع صورة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في حال حدوث شغور نهائي في منصب رئيس الجمهورية أو استقالة الرئيس أو حل مجلس نواب الشعب. تتجه النية الى مراجعة اجل صدور أمر دعوة الناخبين بالنسبة للانتخابات الجزئية أو الانتخابات السابقة لأوانها لعدم إمكانية احترام اجل ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع في هذه الحالات.
ماذا عن التقييم الداخلي ؟
قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقييم داخلي لها وخرجت منه بجملة من التوصيات أهمها تفعيل دور هياكل الرقابة الداخلية وخاصة دور مراقبي حسابات الهيئة الذي يعرض عليه تقرير سنوي حول التصرف الإداري والمالي لها، وتفعيل دور وحدة التدقيق والرقابة الداخلية التي من واجبها ضمان سلامة القوائم المالية ونزاهتها وهنا قال نائب الرئيس فاروق بوعسكر «تفعيل الدور لا يعني أن هناك اخلالات أو تجاوزات بل بالعكس فهو للرد على ما قيل ولضمان أكثر شفافية وتعلمون أن ما قيل هو موضوع بحث وتحقيق من القضاء وسندعو أيضا هياكل الرقابة الداخلية والخارجية للتثبت مما قيل درءا لكل تأويلات أو أقاويل ولكن لا يعني ذلك مطلقا إقرار بصحة تلك الادعاءات نحن كلفنا المدقق الداخلي للهيئة للتثبت في بعض النقاط التي أثيرت وكذلك محكمة المحاسبات سوف تقوم بدورها وتركز على تلك الادعاءات وسوف تعد تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة ينشر بالرائد الرسمي ونحن ننفي وجود سوء تصرف إداري ومالي أو شبهات فساد