وذلك في موفى ماي الحالي بعد أن تم تأجيل جلسة كانت مبرمجة بتاريخ 2 من نفس الشهر بطلب من لسان الدفاع عن القضاة المعنيين. فهل سيكون الحسم في الجلسة القادمة المنتظرة؟
ملف القضاة المشمولين بالإعفاء طبقا الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 أثار جدلا كبيرا ولا يزال حيث خلق قطيعة بين القضاة وهياكلهم المهنية من جهة وبينهم وزارة العدل ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى والنتيجة أزمة متواصلة منذ ما يقارب السنة وظلت فيها ابواب الحوار مغلقة. أخذ ملف القضاة المعفيين منعرجا وصف بالخطير بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية التي قررت قبول 49 طعنا في قرارت الإعفاء مقابل رفض ثمانية طعون باعتبار مجموع المشمولين بالإعفاء 57 قاضيا وقاضية ولكن الحكومة ممثلة في وزارة العدل قامت بإحالة كل هؤلاء على القضاء من أجل تهم مختلفة منها ما تعلق بالفساد المالي والاداري ومنها ما تعلق بشبهات جرائم إرهابية وغيرها حيث بلغ عدد الشكايات اكثر من 140 شكوى
بعد النشر تعهد قضاة التحقيق في القطب القضائي المالي بعدد منها فيها تعهدت المحاكم العادية بشكايات الحق العام ليتولى قضاة الحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مباشرة أبحاثهم في بقية الملفات المنشورة لديهم حيث ومع موفى السنة المنقضية تم توجيه مكاتيب تعلقت بمطالب في رفع الحصانة عن ثلاثة عشر قاضيا محل تتبع ،المجلس حدد جلسة 13 جانفي 2023 للنظر فيها ولكن لسان الدفاع عن المعنيين بالأمر طلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع وخاصة اعداد تقارير تتعلق بسلسلة الاخلالات الإجرائية التي صاحبت قرارات الإعفاء وكذلك الاحالات بالاضافة الى ضرورة الحصول على وثائق تتعلق بالملف مما يتطلب بعض الوقت وفق تعبير المحامين فاستجاب المجلس للطلب واجل الموعد إلى جلسة بتاريخ 24 جانفي ولكن الدفاع لم يستكمل استعداداته فما كان من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الا التأخير مجددا إلى 2 ماي الحالي ويوم الجلسة جدد المحامون طلب التأخير لاستكمال تقاريرهم حيث استجاب المجلس وعين تاريخ 30 ماي الحالي كموعدا جديدا للجلسة المقبلة فهل سيكون الحسم من قبل المجلس واتخاذ قراره؟ ام سيكون التأجيل سيد الموقف مجددا؟ علما وان الفصل 24 من القسم الثاني المتعلق التأديب ورفع الحصانة المضمن في المرسوم عدد 11 المؤرخ في غرة جوان الماضي ينص على ان "يختص كل مجلس مؤقت للقضاء بالنظر في الملفات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.وعلى رئيس المجلس المؤقت للقضاء أن يدعو المجلس للانعقاد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعهده بالملف ليتولى البت فيه وذلك في أجل أقصاه شهر واحد".