Print this page

شملت قيادات من حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي تأخير النظر في قضية "المسامرة"

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس

تأخير النظر في قضية تتعلق بـ"تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والتآمر على أمن الدولة الداخلي"، التي شملت الأبحاث فيها قيادات من حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي.

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، أول أمس الثلاثاء ، في ما بات يعرف إعلاميا بملف "المسامرة الرمضانية" والذي يتعلق بقيادات من حركة النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

هذا وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى شهر نوفمبر المقبل، علما وانه لم يتم إحضار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي باعتبار موقوف على ذمة قضية الحال.

وللإشارة فان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كان قد أعلن منذ شهر افريل 2023 مقاطعته لكافة الجلسات أمام باحث البداية ولدى التحقيق و أمام الدوائر المختصة بالنظر. وقد صدرت في شأن الغنوشي العديد من الأحكام بالسجن تراوحت بين السنة تقريبا (في قضية نعت الأمنيين بـ"الطواغيت" خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة) ، والثلاثة سنوات (في قضية تلقي حركة النهضة لتمويلات أجنبية)، والـ 14 سنة (في ملف "التآمر على أمن الدولة 2")، و 22 سنة (في بقضية "إنستالينغو").

قضية "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا" او ما بات يعرف إعلاميا بقضية "المسامرة الرمضانية" شملت الأبحاث فيها تقريبا 12 شخص أحيل من بينهم 3 بحالة إيقاف وهم كل من راشد الغنوشي واحمد المشرقي ويوسف النوري، في ما أحيل كل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي بحالة سراح، وحيل البعض الأخر من بينهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي بحالة فرار.

ويذكر أن قضية الحال تتعلق وقائعها بـ"خطاب سياسي توجّه به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للحاضرين بمناسبة مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص للإعلان عن إيقاف اعتصامها، إلا أن تلك التصريحات اعتبرت دعوة الأهالي لمهاجمة بعضهم البعض والتقاتل في ما بينهم".

علما وانّ أول بطاقة إيداع بالسجن صدرت في شأن رئيس حركة النهضة (المشمول بعدد هام من القضايا) كانت في قضية الحال وذلك خلال شهر افريل من سنة 2023.

وقد وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قرار ختم البحث، جملة من التهم الى المظنون فيهم تتعلق بـ " ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا ". وبإحالة الملف على انظار دائرة الاتهام ، قررت تأييد قرار قاضي التحقيق واحالة المتهمين على انظار الدائرة الجنائية لمقضاتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم على معنى احكام الفصلين 68 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء". والفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

المشاركة في هذا المقال