شددت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خلال جلستها العامة المنعقدة في 15 جوان الجاري، على أن تمتع القضاة بحرية التعبير والتنظم في جمعيات ومنظمات يعد من الحقوق الأساسية لكل مواطن في مجتمع ديمقراطي يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية استقلال القضاء والقضاة والدفاع عن مصالحهم المهنية في نطاق ما هو محمول عليهم في ممارسة حقوقهم من سلوك يحفظ هيبة القضاء ونزاهته واسـتقلاله. واعتبرت ان «كل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة»، وبما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحق كل فـرد أن تكون قضـيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية»، وبالدور الموكول للقضاء في البت في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز بعيدا
عن كل تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوطات أو تهديدات أو تدخلات وفق ما تقره مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية وفق ما نص عليه الفصل 10 من الدستور التونسي الذي اوجب على القاضي الالتزام بالحياد والنزاهة على حد تعبيرها. ونبهت الهيئة إلى تبنّي بعض القضاة سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين لمواقف سياسية معلنة تكشف اصطفافا حزبيا وظهورهم في اجتماعات ومؤتمرات حزبية وتظاهرات سياسية، يزعزع ثقة الناس في القضاء وفي استقلاله عن السلطة السياسية ويتجافى مع شروط استقلال أعضاء السلطة القضائية وحيادهم ونزاهتهم اللازمة لاضطلاعهم بمسؤوليتهم في ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحمايـة الحقوق والحريات.
وأكدت الهيئة بأن التباس بعض القضاة بنشاط حزبي يعد إخلالا صريحا بواجب الحياد المحمول على القضاة وفق أحكام الفصل 103 من الدستور ومخالفة لأبسط أخلاقيات القاضي طبقا لما أقرته المواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والقضاة، وأن ثبوت الانتماء الحزبي للقاضي يعد من الأخطاء الجسيمة الموجبة للمساءلة التأديبية.