نظرت المحكمة الادارية في 3 جوان الجاري في القضية عدد 419919 وقررت الإذن بتوقيف قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بتونس إلى أن يتمّ البتّ في القضية الأصلية، الاّ أنّ السلطة التنفيذية رفضت تنفيذ القرار القضائي ومنعت الحزب المذكور من عقد مؤتمره وفق ما جاء في البيان الصادر عن جمعية القضاة.
«خرق واضحا للدستور»
نبهت جمعية القضاة التونسيين إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائيّة، خاصّة في هذه المرحلة الانتقالية لما تمثّله من مساس باستقلال القضاء وبمبدأ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق أحكام الدستور، مشيرة إلى أن عدم الإذعان للأحكام القضائية ينذر باستعادة ممارسات نظام الاستبداد. وأكدت انّ استفحال ظاهرة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري دون أي ردة فعل من السلط المعنية، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 111 من الدستور وللمعاهدات والمواثيق الدولية وللفصل 41 من القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة من شانه انّ يهزّ الثقة العامّة في قدرة القضاء على حماية الحقوق والحريات من الانتهاكات، وفي جدوى اللجوء إلى المحكمة الإدارية وما يستتبع ذلك من تنامي مخاطر الفوضى والعنف، وتقويض مؤسسات الديمقراطية الناشئة، وتعريض التنمية وسيادة القانون للانتكاس.
«ترسيخ ممارسات التفصّي»
من جهة اخرى اعتبرت الجمعية انّ التبريرات التي قدمها والي تونس و بعض.....