وقد باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس امس الخميس الموافق لـ13 جانفي الجاري النظر في ملف «غرق محب النادي الإفريقي» في واد مليان والذي أحيل فيه 14 عون امن من أجل القتل غير العمد وعدم إنجاد شخص في حالة خطر.
وعند المناداة على القضية عدم حضور المظنون فيهم، فيما حضر القائمون بحق محب النادي الإفريقي وطلبوا اتخاذ الاجراء اللازم في شأن المظنون فيهم وسماع البيّنة وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس المساعد الاول لوكيل الجمهورية عمر الحنين في تصريح لـ»المغرب».
وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للبت في مطالب لسان الدفاع وتحديد موعد لاحق للجلسة.
وقد انطلقت أطوار قضية الحال منذ 31 مارس 2018، وذلك خلال الجولة التاسعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جمعت كلا من النادي الإفريقي ونادي اولمبيك مدنين بالملعب الاولمبي برادس حيث جدّت، اثر انتهاء المباراة، مناوشات بين المحبين وأعوان الأمن. وأثناء مطاردة أعوان الأمن للمحبين قصد تفريقهم، توفي الشاب عمر العبيدي الذي لم يتجاوز الـ18 سنة، غرقا بوادي مليان برادس.
تم اثر ذلك تسريب مقطع فيديو تضمن مطاردة عدد من أعوان الأمن للمحبين بجهة الوادي المذكور ووقع تداول عدد من الشهادات التي أكدت تعمّد الأعوان المذكورين عدم إنقاذ الفقيد عمر العبيدي أثناء غرقه، الأمر الذي أثار حالة من الاحتقان والغضب.
وقد انطلقت اثر ذلك التحقيقات، وبعد إجراء العديد من الاختبارات والسماعات، حصرت الشبهة في 14 عون امن. ووجهت إليهم تهمة القتل غير العمد موضوع الفصل 217 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين».
وتهمة عدم إنجاد شخص في حالة خطر موضوع الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور واللذين ينصان على انّه «يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل من امسك عمدا عن منع فعل موصوف امّا بجناية او بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله الحالي دون خشية خطر على نفسه أو على الغير».
و«يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الأول كل من كان قادرا على إن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير ان ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص او إصابته بضرر بدني او تعكير حالته. ويعاقب بالعقوبات المذكورة كل من تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير وإغاثته ويمتنع عن ذلك في الظروف المقررة بالفقرة المتقدمة...».