الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ودوائر العدالة الانتقالية.
يواصل مجلس القضاء العدلي الأسبوع المقبل النظر في المطالب المتعلقة بسد الشغورات وذلك بالتزامن مع حركة الأقطاب القضائية والدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية ذلك إلى جانب خطتي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكل من نابل وبنزرت وفق ما أكده عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي في تصريح لـ«المغرب».
وكانت الحركة القضائية لسنة 2020-2021 قد شملت قضاة من القطبيين القضائيين ومن مختلف الدرجات (قضاة الرتبة الأولى والرتبة الثانية والرتبة الثالثة). ووفق ما اكده المالكي فقد شملت 7 قضاة من بين 48 قاضيا بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما شملت 8 من بين 48 قاضيا من القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ووفق مصدرنا فان المجموعة التي شملتها الحركة القضائية سواء بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب او القطب القضائي الاقتصادي والمالي لم تكن كبيرة وذلك تفاديا لما قد يربك أعمال القطبين نظرا لخصوصية الملفات المتعهدين بها وثقلها.
وقد أعلن مجلس القضاء العدلي يوم 5 أكتوبر الجاري عن فتح باب تلقي مطالب الترشح للدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في خطة مستشار دائرة جنائية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ونابل والمنستير والقيروان ومدنين.
من جهته دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له مجلس القضاء العدلي إلى نشر جداول أقدمية القضاة وكيفية تنقيطهم والمفاضلة بينهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه وكيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس. والى ضرورة نشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط غير المعلنة التي وردت عليه وبيان كيفية استعمالها في تسديد الشغورات المحدثة خلال انجاز الحركة القضائية.
ذلك إضافة إلى نشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك.
وعبر عن تمسكه الشديد بضرورة رفع المظالم وتجاوز الاخلالات الكبيرة التي شابت الحركة القضائية، مطالب مجلس القضاء العدلي بتفعيل مبادئ الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية عند بته في اعتراضات القضاة عليها كالأخذ بعين الاعتبار للوضعيات العائلية والاجتماعية الخاصة للقضاة المتظلمين من الحركة.
هذا وقد طالبت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي بالكشف عن عدد ما توصل به المجلس من اعتراضات القضاة على الحركة القضائية كما يطالبه بالتعجيل بالبت فيها عبر الالتزام بالأجل المنصوص عليه طبقا لأحكام الفصل 55 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمحدد بخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب تحقيقا لاستقرار أوضاع القضاة وضمانا لممارسة حقوقهم في الطعن.