الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أنّ التدرج من مستوى إلى مستوى أعلى يكون اليا كلّ سنتين. أما في ما يتعلق بشروط الترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية فتشمل كل القضاة الذين قضّوا أحد عشر عاما (11) في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى آليا (تشمل الترقية هذه السنة الفوج عدد 16). وتكون إمكانية ترقية القضاة الذين قضّوا عشرة اعوام (10) في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى لسدّ شغورات متأكدة بالمحاكم الداخلية لم ترد في شأنها مطالب ترشح. وبخصوص الترقية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة فتكون آليا لكل القضاة الذين لهم أقدمية سبع سنوات (7) مباشرة فعلية بالرتبة الثانية، ولكل القضاة الذين لهم أقدمية ست سنوات (6) مباشرة فعلية بالرتبة الثانية مع أقدمية 18 سنة عملا فعليا في القضاء.
من جهة أخرى أوضحت الهيئة بانّه سيتم الاعتماد على معايير وشروط إسناد للخطط الوظيفية، تتمثل المعايير في الكفاءة والنزاهة والحياد، وفي صورة التساوي، تكون الأقدمية في القضاء عنصر ترجيح بين المتناظرين. امّا في ما يتعلق بشروط إسناد الخطط فأوضحت الهيئة بانّه وبالنسبة الى المسؤوليات في الرتبة الثانية، يتم فتح إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية للقضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 /9 /1973 لشغل تلك الخطة، كما يتم فتح إمكانية الترشح للخطط الوظيفية من الرتبة الثانية للقضاة الذين لهم أقدمية 13 سنة على الأقل دون التوقف على توفر شروط الأمر 436 لسنة 1973. وبالنسبة الى المسؤوليات في الرتبة الثالثة كخطة رئيس دائرة استئنافية أو ما يعادلها، يتم فتح إمكانية الترشح لها للقضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 /9/ 1973 لشغل تلك الخطة، كما يمكن لقضاة الرتبة الثالثة الترشح لخطة رئيس دائرة استئنافية أو ما يعادلها ممن لا تتوفر فيهم شروط الأمر المذكور، بشرط أن تكون لهم أقدمية 20 سنة على الأقل ....