رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب»: « زوايا النظر بخصوص حماية المبلغين مختلفة، ولهذه الأسباب يتم القضاء بإيقاف تنفيذ قرارات هيئة مكافحة الفساد»

دعا رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري الى ضرورة تدخل السلطة الترتيبية لإصدار النصوص

التطبيقية اللازمة لتوضيح النظام القانوني لحماية المبلغين.

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح سابق انّ القضاء الإداري عقبة أمام حماية المبلّغين، مشيرا الى أن الهيئة قد حاولت تدارك مسالة عدم إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية المبلغين عن الفساد الذي صدر في مارس 2017، وأصدرت قرارات لحماية المبلغين قصد تمكينهم من حقوقهم، الّا أنها اصطدمت بعديد الصعوبات على رأسها عدم اقتناع عدد من القضاة في المحكمة الإدارية بتلك القرارات. وأكد الطبيب آنذاك وجود العديد من قضايا القرارات التي يتم استئنافها لدى المحكمة الإدارية ويتم إيقاف تنفيذها من قبل تلك المحكمة قبل البت في الأصل مما يُفقد قرارات الهيئة المتعلقة بحماية المبلّغين عن الفساد جدواها. كما عبر عن استغرابه من» إيقاف بعض القضاة الإداريين لتنفيذ قرار من الهيئة بحماية ومنع النقلة التنكيلية لأحد المبلغين».

«مساس من مبدإ الحق في المحاكمة العادلة»

في هذا الإطار أوضح رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري أنّ زوايا النظر في ما يتعلق بحماية المبلغين مختلفة بين الأستاذ شوقي الطبيب و القضاء الإداري المتعهد بنزاع شرعية القرارات الإدارية.
أوضح في تصريح لـ«المغرب» بانّ زاوية نظر العميد شوقي الطبيب هي زاوية «ملاءمة « يغلب عليها جانب دفاع جهة مصدرة لقرار إداري عن قرارها، أمّا زاوية القاضي الإداري فهي زاوية «رقابة شرعية» على القرارات الإدارية التي تدخل في صميم إختصاصه والتي يتعهد بها في نطاق مبدأ الحق في التقاضي المخوّل لأطراف النزاع الإداري سواء كانوا أفرادا أو هيئات إدارية.

وشدد على أن منع قاضي توقيف التنفيذ من تفحّص شرعيّة قرارات الإدارة في منح الحماية للمبلغين هو نوع من تحصين قرارات إدارية من رقابة القضاء وبالتالي مساس من مبدأ دستوري وهو الحق في المحاكمة العادلة.

«موقف انطباعي»
واعتبر الغابري أنّ موقف الطبيب، حول مسألة «عدم اقتناع بعض القضاة الإداريين بآليات الحماية وهو ما أدى إلى عرقلة القرارات المتخذة في اسناد الحماية لبعض الأعوان العموميين»، انطباعي ويستند إلى تقدير مآل الأحكام الصادرة في مادة توقيف التنفيذ و المعطلة لقرارات الهيئة في هذا المجال. واشار الى انّ التعليق على الأحكام حقّ مخوّل للكافة ولكن من الوجيه أن يستند هذا التعليق إلى الأسانيد والتعليل المعتمدة في تلك الأحكام لا في قراءة نتائجه السياسية وفي تصنيفه في مسارات معيارية.

من جهة أخرى فقد أكد الغابري وجود فراغ للإطار التشريعي والترتيبي بخصوص إجراءات وآليات الحماية بعد صدور القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، معتبرا انّ هذا الفراغ هو من بين العناصر الأساسية المعتمدة في تقدير القضاء الاداري لشرعيّة قرارات الحماية خاصّة في غياب أحكام قانونيّة توضّح حالات وآليات الحماية ومجال تدخل كل من الهيئة و الادارات التي يعمل بها الاعوان المستحقون للحماية في ضبط منظومة الحماية.

ودعا في هذا الإطار السلطة الترتيبية الى ضرورة إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتوضيح النظام القانوني لحماية المبلغين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115