حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط لـ«المغرب»: «هذه مقترحات الاتحاد لتفادي الثغرات»

التقى وفد عن اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، الأربعاء الفارط، بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب

لإبداء الرّأي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها.
وفي تصريح لـ»المغرب»، تحدثت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط عن مختلف النقاط التي تمّ التطرق إليها خلال الجلسة، والاقتراحات التي قدّمها الاتحاد لتفادي الثغرات التي تضمنها مشروع القانون.

«تعزيز دور المحكمة في مكافحة الفساد»
أكدت فاطمة قرط أن العمل القضائي بمحكمة المحاسبات يتطلّب مزيد توضيح على مستوى الإجراءات في العديد من المجالات من بينها تركيبة الهيئات الحكميّة وكيفيّة إصدار الحكم وأعمال المفاوضة وإنابة المحامين واختصاص الكتبة وكيفيّة توثيق الأعمال القضائيّة وسماع الشهود واللّجوء إلى الخبراء والتنصيص صراحة على علنيّتها على خلاف ما نصّ عليه الفصل 30 من المشروع المعروض. وفي هذا الإطار فقد اقترح الاتحاد أن يتمّ تخصيص مشروع القانون الأساسي للمحكمة للمشمولات والتنظيم وحذف المسائل الإجرائيّة منه، على أن يتمّ العمل بصفة انتقاليّة بالإجراءات الحاليّة إلى حين اعتماد مجلّة للإجراءات في الغرض.
واعتبرت قرط انه نظرا لان مشروع القانون الأساسي يتنزل في إطار الأحكام الدّستوريّة الّتي تعرّضت إلى دور القضاء المالي في الباب الخامس المتعلّق بالسّلطة القضائيّة وفي إطار الباب السّابع المتعلّق بالسّلطة المحليّة، فان الاتحاد قد اقترح توسيع الاختصاصات المذكروة في المشروع وذلك بالتّنصيص صراحة على دور المحكمة في هذا المجال إمّا بجرد مختلف المشمولات الرّاجعة بالنّظر إلى المحكمة والّتي تمّ إسنادها بمقتضى نصوص خاصّة أو التنصيص على إمكانيّة إسناد كتل اختصاص لفائدة محكمة المحاسبات بمقتضى قوانين خاصّة.
ونظرا لمبدإ الفصل بين القضاء الواقف والقضاء الجالس، فقد اقترح الاتحاد تكريس استقلاليّة النيابة العموميّة من خلال التنصيص على عدم مشاركتها في الأعمال الّتي تخصّ المحكمة على غرار عضويّة الجلسة العامّة أو لجان التّكوين أو تمثيل المحكمة في اللّجان الخارجيّة، والتّنصيص صراحة على توليها تكييف الإخلالات من تلقاء نفسها الّتي يتمّ الوقوف عليها خلال الأعمال الرّقابيّة وفق محدّثتنا.

واعتبرت قرط انه أمام الدور الهام الموكول للنيابة العموميّة في تحريك الدّعوى والتّعامل مع مختلف المتصرّف العمومي فقد بات من الصّعب على 9 وكلاء دولة الموجودين حاليّا الإضطلاع بهذا الدّور وعليه فانه من الواجب التّنصيص على خطّة مساعد وكيل دولة.
وللوقوف على كل التجاوزات ذات الطبيعة الجزائية والمتعلقة بالتصرف في المال العام دعا الاتحاد الى تمتيع النيابة العموميّة وقضاة محكمة المحاسبات بصلاحيّات الضابطة العدلية، التي ستمكنها من تلقّي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة، والقيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة.

حول «ضمان الاستقلاليّة»
اعتبرت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات ان الفصل 36 من مشروع القانون نصّ على تركيبة ومهامّ لجنة التّقرير والبرمجة، ونظرا لما أوكل إلى هذه اللّجنة من صلاحيّات واسعة وغير دقيقة تتداخل مع مهامّ الجلسة العامّة وتحدّ من اختصاص هذا الهيكل التقريري للمحكمة، فقد تم اقتراح حذف «لجنة التقرير والبرمجة» وتعويضها بـ«لجنة جودة» يترأّسها المقّرر العامّ وتتركّب من4 أعضاء غير قارّين للنظر في التقارير المعروضة مع التّنصيص صراحة على مبدأ سيادة الدّوائر.
ونظرا للصلاحيات الواسعة للرّئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، وفق ما ورد بمشروع القانون، فقد اقترح الاتحاد تكليف الجلسة العامة بصفتها تؤّم القضاة حسب رتبهم وأصنافهم للمصادقة على مختلف الأعمال المتعلقة خاصّة بالتسيير الماليّ للمحكمة.
وبخصوص ضمان تمثيليّة مختلف الرّتب بالجلسة العامّة يقترح عضويّة المستشارين المساعدين وذلك مثلا بحساب مستشار مساعد عن كلّ دائرة على أن يتمّ التّداول بين المستشارين المساعدين فيما بينهم وفق محدّثتنا.
ذلك إضافة الى ضرورة التنصيص صراحة على استقلاليّة قاضي التّحقيق وإمكانيّة مراسلته للمتقاضين أو الجهات المختصّة دون تأشيرة رئيس الدائرة المختصّة.

«دعم الدّور القضائيّ للمحكمة»
في إطار تكريس مختلف درجات التقاضي، يقترح تغيير التّوزيع التّرابي والاختصاص الحكمي للدوائر عبر بعث هيئات حكميّة بكلّ دائرة مركزيّة كانت أو جهويّة، وتكون هذه الهيئات ذات اختصاص ابتدائيّ وأخرى ذات اختصاص استئنافيّ بتركيبة مختلفة.
وتختصّ الهيئات، وفق مصدرنا، بالنظر في المهامّ القضائيّة المتمثّلة في القضاء في حسابات المحاسبين العموميّين وزجر أخطاء التصرّف والنّزاعات المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
ويتم وفقا لمقتضيات الفصل 94 من القانون المذكور البت في هذه الإعتراضات من طرف هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. ويوقف الاعتراض التنفيذ على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها. ويستأنف الحكم أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتّا.
واوضحت قرط بانّ إحداث دوائر استئنافية جهوية سيمكن من الإلتزام بالآجال المضبوطة بالقانون ويساهم في نجاعة التعهد بالإعتراضات في الطور الإستئنافي.
كما اقترح الاتحاد إضفاء صبغة الحقّ العامّ على دعوى زجر أخطاء التصرّف، وتوسيع الجهات الخاضعة لرقابة زجر أخطاء التصرّف لتشمل كافّة الهياكل الخاضعة لرقابة الدّائرة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115