تولى رئيس الحكومة الحبيب الصيد تسمية عبد السلام مهدي قريصيعة رئيسا أول للمحكمة الادارية خلفا لمحمد فوزي بن حماد، ليكون بصفته تلك عضوا للهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين ونائبا أول للرئيس، وفقا لمقتضيات الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والذي ينصّ صراحة على انّه «تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا ونائبا أول للرئيس والرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا ونائبا ثانيا للرئيس وثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وفي تصريح لـ»المغرب» اكّد مصدر مطلع من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين انّه والى حدّ كتابة الاسطر لم يكتمل نصاب الهيئة القانونية، موضحا بأنّ القانون المحدث للهيئة اوجب ضمن الفصل 7 منه على اعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبل مباشرتهم لمهاهم ان يقوموا بتادية اليمين امام رئيس الجمهورية وهي «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بأحكام الدستور وباحترام سرية المداولات والتصويت».
وأوضح محدّثنا بانّ الهيئة لم تجتمع منذ ان احيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية السابق محمد فوزي بن حماد على التقاعد، في انتظار أن يؤدي الرئيس الحالي اليمين أمام رئيس الجمهورية ليتّم استئناف عمل الهيئة ومواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، مشيرا الى عدم وجود اي اجال قانونية في مسالة الحال.
واعتبر مصدرنا بانّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد احال مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للتأكد من مدى ملاءمته للدستور التونسي، موضحا بأنه لم يتم تقديم اي طعن في مشروع القانون المذكور. وأفاد في السياق نفسه بان الهيئة وجهت مراسلة الى مجلس نواب الشعب لمدّها بتقرير مفصل حول مداولات الجلسة العامّة لتتمكن من مراقبة سلامة الاجراءات.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين كانت قد اكدت خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا بانّ مجلس النواب خلال مصادقته على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2016 قد خالف احكام الدستور وروحه وقراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كما خرق النظام الداخلي للمجلس النيابي وذلك من خلال اعتماد الفصل 124 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في تعهيد الجلسة العامّة للمجلس والحال انه ينظر في مشروع قانون راجع اليه من رئيس الجمهورية اثر القضاء بعدم دستوريته طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الاساسي عدد 14 لسنة 2014.