مع تواصل الجدل القانوني بخصوص نص الإحالة: انطلاق محاكمة المتهمين بقتل منسق نداء تونس بتطاوين لطفي نقض

استعدادا لانطلاق محاكمة المتهمين بقتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقّض، تمّ نقل الموقوفين الاربعة في قضية الحال من السجن المدني بحربوب بمدنين الى السجن المدني بالمسعدين.
قضية الحال

التي شهدت جدلا قانونيا وسياسيا حادّ، تعود أطوارها الى 18 اكتوبر 2012 حيث اقتحمت مجموعة من المحتجين مقر اتحاد الفلاحين بتطاوين حيث تمّ الاعتداء على رئيسه لطفي نقض وسحله بالطريق العام ممّا أدى الى وفاته وفق ما ورد في تقرير الطب الشرعي. وقد شملت الابحاث 10 أشخاص احيل من بينهم 4 بحالة ايقاف في حين ابقي على البقية بحالة سراح وقد تراوحت التهم بين القتل العمد والمشاركة في ذلك.
اكّد الاستاذ حسين الزرقي في تصريح لـ«المغرب» بأنه ادارة السجون والاصلاح اتخذت اجراء تمثل في قيامها بنقل الموقوفين الاربعة على ذمة قضية قتل لطفي نقض من سجن حربوب من ولاية مدنين الى سجن المسعدين وذلك لتمكينهم من حضور جلسات المحاكمة التي ستنطلق الخميس المقبل.

في استجلاب الملف
تعهّدت في بداية الامر المحكمة الابتدائية بتطاوين بقضية الحال وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق ثمانية متهمين على ذمّة الأبحاث، وهم من منخرطي رابطة حماية الثورة المنحلة وحركة النهضة بالجهة. عمد اثر ذلك اهالي المحالين، الى تنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح ابنائهم الامر الذي دفع بلسان الدفاع الى تقديم مطلب لاستجلاب الملف الى محكمة سوسة. من جهتها طبقا لمقتضيات الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية والقاضي بانّه لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء، وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائرة، استجابت الدائرة 27 بمحكمة التعقيب بتونس، في جوان 2013، الى طلب لسان الدفاع وقررت احالة الملف على محكمة سوسة لمواصلة البتّ فيه.

تواصل الجدل القانوني
انطلق الجدل القانوني بين محكمة التعقيب ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بخصوص احالة المتهمين امّا من اجل القتل العمد مع سابقية الاضمار طبقا لاحكام الفصل 201 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انّ يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت، وبين الاعتداء بالعنف الناجم عنه الموت وفقا لمقتضيات الفصل 208 والذي ينصّ على انه يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت، ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح. انتهى هذا الجدل بتولي محكمة التعقيب في جوان 2015 بنقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة القاضي بتوجيه تهم القتل العمد لـ 5 أشخاص من المنتمين لرابطة حماية الثورة بتطاوين وإعادة الملف من جديد الى دائرة اتهام أخرى بهيئة مغايرة. من جهتها قررت دائرة الاتهام في جويلية المنقضي الافراج عن اربعة موقوفين في قضية الحال.

ويعود هذا الجدل اساسا الى وجود تقريرين مختلفين لأسباب وفاة لطفي نقض، حيث يفيد تقرير الطب الشرعي الاول بان الوفاة ناتجة عن «سكتة قلبية» في حين يوضح التقرير التكميلي للاختبار الطبي حول وفاة المنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض انه قد تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من طرف عدة اشخاص بواسطة ادوات صلبة ( قطعة خشبية «مادرية» وقضيب حديدي وقاعدة حديدية اصلها جونت مملوءة بالاسمنت والركل واللكم ) وذلك في اماكن متعددة من جسمه وخاصة بالصدر والظهر.

مجمّع من المحامين ...
أكد الاستاذ عبد الستار المسعودي بانّ جلسة الخميس ستكون منطلقا لمحاولة الحسم في مسالة تحديد نصّ الاحالة المتعلق بالضالعين في عملية الاعتداء على لطفي نقض وسحله حتى الموت. وافاد في تصريح لـ«المغرب» بانّه سيتم تكوين مجمع من المحامين عن حركة نداء تونس اضافة الى القائمين في حقّ الورثة، موضحا بان الملف سيشهد مارطونا من الجلسات نظرا لتشعبه في مرحلة اولى وتعدد القرارات والاختبارات المتعلقة بقضية الحال ذلك على غرار تحديد الفاعل الاصلي من المشارك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115