خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس الخميس، عن استغرابها الشديد لتولي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي دعود اعضاء المجلس الاعلى للقضاء لاداء اليمين الدستورية.
وأعتبرت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة، انّه كان من المفروض ان تكون الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة في الوظائف القضائية السامية، من بينها خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، قد صدرت طبق قرارات الترشيح التي اتخذتها الهيئة منذ شهر نوفمبر 2016 حتى تتمّ الدعوة بصفة قانونية من رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وحتى ينعقد المجلس بتركيبته المكتملة طبق القانون والدستور.
وأكدت بانّ الجمعية فوجئت أوّل أمس الأربعاء الموافق لـ 14 ديسمبر 2016 ، وهو تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء، بدعوة أعضاء المجلس لأداء اليمين الدستورية في غياب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، باعتباره أعلى هرم السلطة القضائية، وفي غياب بقية أصحاب الوظائف من القضاء العدلي بما مثل استباقا لصدور أوامر التعيين وحثا للتوجه لانعقاد المجلس خارج الأطر القانونية في خرق للدستور والقانون.
واشارت القرافي الى انّ تعمّد إحدى عضوات المجلس الأعلى للقضاء، بعد أداء اليمين، طلب انعقاد اجتماع المجلس في قصر قرطاج في عملية استقواء بالسلطة التنفيذية واستهتار بمقتضيات الدستور يؤكد محاولة الرجوع إلى المربع الأول في مشهد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
من جهة أخرى اعتبرت رئيسة جمعية القضاة انّ عدم صدور أوامر تسمية القضاة السامين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي، قد فتح الباب نحو الانحراف بإجراءات انعقاد المجلس الأعلى للقضاء. كما ندّدت بمسألة سعي مجموعة من أعضاء المجلس للاجتماع خارج أي إطار قانوني، معتبرة ذلك منعرجا خطيرا على سلامة مسار ارساء المجلس ودولة القانون والمؤسسات.
كما حمّلت القرافي السلطة السياسية مسؤولياتها في ضمان احترام الدستور والقانون وطالبت رئيس الحكومة بالتعجيل بإصدار أوامر تسمية القضاة السامين حتى تكون الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء دعوة سليمة من حيث القانون والدستور لا أن تترك الحبل على الغارب لمسار من الانفلاتات ونحذر من مغبة عواقبه على حدّ تعبيرها.
أوضحت الجمعية بانّ موقفها مؤسس على مقتضيات دستورية واضحة لا تتطلب التأويل وهي الفصل 112 من الدستور الذي ينص على تركيبة المجلس من قضاة منتخبين وقضاة معينين بالصفة ومن المستقلين من غير القضاة والفصل 148 فقرة 2 مطة 3 من الأحكام الانتقالية التي تجعل من صلاحيات المجلس الترشيح الحصري للوظائف القضائية صلاحيات موقوفة إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بأعضائه المنتخبين والمعينين بالصفة والفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي يخول للهيئة مواصلة ممارسة صلاحياتها ومنها صلاحية الترشيح للوظائف القضائية السامية وسد الشغورات عند حدوثها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الفصل 14 من القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ الجمعية قد دعت الى عقد مجلسها الوطني بصفة طارئة غدا السبت لتدارس المستجدات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء واتخاذ جملة من القرارات المتعلقة بتحركات القضاة من اجل التصدي للانحرافات الخطيرة الحاصلة في مسار تركيز المجلس على حدّ تعبيرها، مشيرة الى انّ تحركاتها ستكون ميدانية .