حيث تم تقديم جملة من المقترحات تهدف إلى ملاءمة المشروع المعروض على أنظار اللجنة للمواثيق الدولية.
بعد الانتهاء من النقاش العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بالاستفتاء والانتخابات، استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية إلى الممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين قدموا جملة من المقترحات تتعلق أساسا بالمواثيق الدولية في علاقتها بمشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة. إضافة إلى تقديم ملحوظات فيما يتعلق بالنزاعات الانتخابية خلال الحملة الانتخابية ومراقبة التمويل وفيما يتعلق بالفصل 49 مكرر و49 النقطة عدد 6، حيث اعتبرها الوفد غير متناغمة مع العهود الدولية الخاصة بالحقوق والمدنية والسياسية للمادّة 2 والمادّة 25.
فصول مخالفة للمواثيق الدولية
من جهة أخرى، ناقش الوفد رفقة أعضاء اللجنة الفصل 108 من الدستور الذي ينصّ على مبدأ المساواة أمام القضاء وضمان الحق في التقاضي وسير اللجوء إلى القضاء مشددين على ضرورة ادراج هذه المبادئ الدستورية صلب نصّ القانون وبالتحديد في باب النزاعات الانتخابية. كما اقترح الوفد أن تنظر نفس الدائرة في مختلف النزاعات ابتداء من الترشح إضافة إلى التفكير في الجانب اللوجستي عند إحداث دوائر ابتدائية إدارية، متسائلين في هذا الإطار عن إمكانية إحداث دوائر جديدة أو نقل الدوائر. واعتبروا أن اشتراط الجنسية مخالف للاتفاقيات الدولية ولمواثيق العهد الدولي، وأن الحد من حق الترشح يعد كذلك مخالفا للقانون.
وبخصوص الجوانب المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، تساءل الوفد حول إمكانية اسناد الرقابة البعدية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكيفية نقل الاختصاص القضائي لها، أم أن العملية ستقتصر على القضاء الإداري إضافة إلى اثارة نقطة متعلقة بالجهة التي ستبت في الطعن. كما دعا الوفد إلى الاستئناس بتجارب المقارنة خلال سنّ مشروع القانون فيما يتعلق بالجانب الإجرائي.
من جهة أخرى، واصل الوفد تقديم مقترحاته بخصوص مشروع القانون حيث طالب أعضاؤه بضرورة التنصيص صلب القانون على حوافز مهنية ومادية لقضاة المحكمة الإدارية وأعوانها، إضافة إلى التفكير في آلية توحد فقه القضاء، وفي إمكانية تعقيب الأحكام النهائية في صورة تضاربها بين مختلف الدوائر الاستئنافية.
لجنة التشريع العام تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات
صادقت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس على مشروع القانون عدد 19 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات بأغلبية الحاضرين إضافة إلى المصادقة على التقرير النهائي للمشروع ليحال لاحقا على أنظار مكتب المجلس الذي يحيله بدوره على الجلسة العامة.
وفي هذا الإطار، صرحت نائبة رئيس اللجنة لطيفة الحباشي لـ»المغرب» أنّ مشروع القانون المعروض سيساهم في التفريق بين المعاهدات الشكلية من جهة التي تستوجب موافقة السلطة التشريعية عملا بالفصل 67 من الدستور، ومن جهة أخرى الاتفاقيات ذات الصبغة الفنية التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد الامضاء عليها حسب الفصل 92 من الدستور. ويذكر أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار توضيح تنازع الاختصاص حول مجال اتفاق ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فالمعاهدات الخاضعة لإجراء المصادقة هي تلك التي تستوجب عرضها مسبقا على موافقة مجلس نواب الشعب عملا بأحكام الفصل 67 من الدستور الذي ينصّ على أن «تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة ولا تصبح المعاهدات نافذة إلاّ بعد المصادقة عليها.