في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّق بالتمديد في مدّة عملها والمطالبة بإيقاف تنفيذه، وقد استندوا في طعنهم للقرار على الفصل 49 من الدستور، والفصل 59 من قانون الهيئة المتعلّق بالنصاب والفصل 18 من القانون المنظّم للعدالة الانتقالية والذي ينص على أن يرسل القرار إلى البرلمان.
وبيّنت أن الخلل في القرار الذي اتخذته الهيئة يتمثل في عدم اكتمال النصاب بالنظر إلى حالة الشغورات في صفوفها، وعدم الرجوع إلى البرلمان للبت في القرار المعلّل والموافقة على قرار التمديد من عدمه. وأضافت أنه جاء في عريضة الطعن أن قرار التمديد أحادي له أثر مباشر في التضييق على المهام الرقابية للبرلمان «، موضّحة أن هذا القرار هو بمثابة قرار
معاينة يستوجب البت فيه من طرف مجلس نواب الشعب الذي يقوم في إطار مهامه الرقابية بتفحّص جدّية قرار التعليل والمصادقة على قرار التمديد من عدمه بالتصويت. ولفتت الكسيكسي إلى أنّ الفصل 9 من النظام الداخلي للهيئة يؤكّد أنه في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يمكن لمجلس الهيئة عقد اجتماعات غير رسمية بمن حضر على أن يقتصر الاجتماع على التداول دون إمكانية أخذ القرار.