إذ قررت الهيئة المذكورة قبول الطعن شكلا واصلا وبالتالي الإقرار بعدم دستورية القانون سالف الذكر في عدد من فصوله. ولمزيد من التفاصيل اتصلنا بحيدر بن عمر الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية تم الطعن فيه يوم 15 جويلية الفارط وذلك طبقا للآجال القانونية للطعن والمحددة بأسبوع من تاريخ المصادقة معتبرين أن عددا من فصوله مخالفة للدستور.
قبول الطعن في 3 فصول من 5
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين انكبت على دراسة الطعن المقدم لها بخصوص قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية في جويلية المنقضي وبعد انقضاء 10 أيام وهي المدة التي يحددها القانون المنظم لها قررت التمديد بأسبوع طبقا للفصل 21 من القانون المذكور وبعد مداولات وتدقيق في الوثائق والمؤيدات المرفوقة بالطعن اجتمع اعضاء الهيئة المذكورة وكانت النتيجة قبول الطعن شكلا وأصلا بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الطعن في ما عداه أي في الفصلين 2 و10 وذلك وفق ما أكده حيدر بن عمر الكاتب العام للهيئة في تصريح لـ«المغرب» والذي قال أيضا «تم قبول الطعن في الفصلين 11 و24 باعتبارها يتضمنان تنصيصات موجودة في الفصل 33 وبما أن هذا الأخير تم رفضه فبالتالي تم رفض الفصلين المذكورين وهذه الفصول تتعلق بسحب الثقة».وللإشارة فإن الهيئة لا تصدر قرارها بصفة عامة وإنما يكون معللا يتضمن أسباب الرفض والقبول وذلك في تقرير من المنتظر أن يبوح بتفاصيله لاحقا .
ماذا بعد؟
النواب تقدموا بالطعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وتحديدا في الفصول 2 / 10 / 11 / 24 / 33 باعتبارها مخالفة للفصلين 125 و130 من الدستور فبالنسبة للفصلين 11 و24 فهما مخالفين لعنوان الباب السادس والفصل 125 وما بعده من الدستور لمنحه مجلس نواب الشعب صلاحية الإعفاء، في تضارب مع الدستور الذي يمنح البرلمان مهمة انتخاب أعضاء مجالس الهيئات الدستورية، لا غير وعلى أن مهمة المجلس تقتصر على مناقشة التقرير السنوي للهيئة ولم ينص على المناقشة والمصادقة، معتبرين أن «إعطاء البرلمان صلاحية المصادقة على التقرير المالي للهيئة هو تجاوز للصلاحيات المقررة بالدستور ،اما بخصوص الفصل 33 من مشروع القانون موضوع الطعن، فقد أكد النواب في عريضتهم أنه «يتعارض مع مقتضيات الفصول من 125 إلى 130 من الدستور، لتنصيصه على آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من عضو أو أكثر من أعضائها، دون أن ينص الدستور على ذلك.
الآن وبعد قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في 3 من فصول القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية السؤال المطروح هو ماذا بعد؟ ،سؤال أجابنا عنه الكاتب العام للهيئة حيدر بن عمر فقال «اليوم صباحا ستحيل الهيئة قرارها مرفوقا بالتعليل إلى رئاسة الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي ومنه يحال على مجلس نواب الشعب للبحث في الفصول التي أقرت الهيئة عدم دستوريتها وهي 11 و 24 و33 ويقرر إما إعادة صياغتها أو حذفها من القانون وذلك في أجل أقصاه أسبوع».