واثث الندوة كل من السادة مهدي النجار رئيس خلية الحوكمة بالمؤسسة ومحمد السالمي كاتب عام المؤسسة ورمزي القرواشي مدير مراقبة التصرف الداخلي بالمؤسسة والسيد منير العرقي مدير ادارة المسرح وعماد المديوني مدير مركز الفنون الركحية والدرامية الكاف والسيد رياض زمال مدير المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف.
معرفة القوانين ضروري للمبدعين
الهدف من الندوة هو تبسيط العلاقة بين منتجي ومستهلكي الثقافة ووجودنا في المؤسسات الجامعية والتربوية والانتاج المسرحي لتعم الفائدة ووجودي هنا في الكاف له سحره الخاص لأنني جئتها عام 1993لنؤسس مركز الفنون الركحية بالكاف وفنيا لا يمكن عزل المسرح في الكاف عن المعهد بهذه الجمل افتتح السيد منير العرقي مدير ادارة المسرح الجلسة الافتتاحية للندوة المقدمة امام طلبة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف.
في كلمته اشار السيد مهدي النجار رئيس خلية الحوكمة بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة انّ الملكية الفكرية هي نتاج العقل البشري في كل المجالات وتنقسم إلى ثلاثة فروع أولا حقوق التأليف أي حقّ العمل الأصلي (كاتب النص المسرحي، صاحب القصيدة، مخترع برنامج معلوماتي)، وثانيا الحقوق المجاورة تتعلق أساسا بفناني الأداء (المغني، الممثل، الراقص، العازف كل من يستفيد من النص الأصلي شعرا او مسرحا او موسيقى) وهيئات البثّ ومنتجي التسجيلات وثلاثتهم يكونون الحقوق المجاورة، والفرع الثالث هو الملكية الصناعية وتشمل عادة براءات الاختراع.
وقدم النجار تعريف حقوق المؤلف بما هي هي مجموعة الحقوق الأدبية والمادية التي يتمتع بها أصحاب الحقوق عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية والعلمية، ,وهي حقوق إستئثارية يتمتع بها صاحب المصنف المبتكر عن إستغلال مصنفه أو الترخيص للغير في إستغلاله، لا يحق لأي كان أن ينقل أو ينشر أو يستنسخ مصنفا لمؤلف في أي شكــل أو صيغة أو طريقة فيها إنتهاك للحقوق المادية والمعنوية للمؤلف..
ويضيف النجار في مداخلته ذات الطابع القانوني ان حق المؤلف والحقوق المجاورة يكونون الملكية الادبية والفنية، منوها ان حق المؤلف هو الحق الأبرز والأكثر اهتماما في تونس (مثلا إعادة شوفلي حل المؤلف من يتحصل على حقوقه المادية من الاعادة) فصاحب الأثر الأصلي له حرية الترخيص لتقديم الأثر الى العموم من عدمه، ويؤكد ان ماهو محمي في حق المؤلف هو أوجه التعبير وليس الفكرة العامة.
فصاحب المؤلف هو من يذاع ذاك المصنف باسمه ما لم يؤت بحجج تخالف ذلك حسب الفصل 4المتعلق بالملكية الفكرية وذكر اسم المؤلف على العمل مثلا معلقة مسرحية او اغنية يعد جدّ ضروري في اطار حق المؤلف، ويشير النجار ان المصنفات أنواع، هناك المصنف الواحد (كاتبه شخص واحد) و مصنف مركب (نص مسرحي يقحم صاحبه قصائد لشاعر ما) و مصنف جماعي (كتابة جماعية) وكل هذه المصنفات محمية منذ نشاتها حسب القانون عدد 36 لسنة 1994،
واجابة عن سؤال كم تدوم حماية المصنّف يجيب النجار « تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف مدى حياته وبقية سنة وفاته وتستمـر لمدة خمسين (50) سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة وفاته وبالنسبة للمصنفات المشتركة تستمر الحماية لمدة خمسين (50) سنـــة إعتبارا من غرة جانفي من السنة الموالية التي توفي فيها آخر المؤلفيـن المشاركين فيه.
ـ بالنسبة لمصنفات التصوير الشمسي والمصنفات السينمائية والسمعيــة البصرية، فإن حماية الحقوق المادية للمؤلف تستمر خمسين (50) سنة إعتبارا من تاريخ إنجاز المصنف أو عرضه على العموم بصفة شرعية».
تونس شريك فاعل في الاتفاقيات الدولية لحقوق الملكية الفكرية
وفي السياق ذاته يشير محمد السالمي كاتب عام المؤسسة التونسية لحقوق التاليف والحقوق المجاورة ان تونس شريك فاعل في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مشيرا الى اتفاقية «برن» لعام 1865 المنقحة عام 1886وتتضمن الاتفاقية العديد من المصنفات الموجب حمايتها مثل المسرحيات والكتب والقصائد واللوحات الزيتية وجميعها على سبيل الذكر لا الحصر لان باب الابداع مفتوح دائما للتجديد .
واشار السالمي ان الاحداث اليومية و الاخبار الصحفية والمرافعات الادارية والوثائق الرسمية (الرائد الرسمي) غير معنية بالحماية لكن في صورة تحول الخبر الصحفي الى مقال تحليلي كتب بأسلوب معين وطريقة طرح مغايرة حينها يكون محميا (الفكرة العامة غير محمية لكن اوجه التعبير محمية)، اما المصنفات ذات البعد التراثي فوجب الحصول اولا على ترخيص من وزارة الثقافة ومعهد التراث قبل استغلالها ففي مفهوم القانون عدد 36 لسنة 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009، المؤرخ فـــــي 23 جوان 2009 تعتبر فنونا شعبية “كل الآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة والمتصلة بالعادات والتقاليد وسائر مظاهر الإبداع الشعبي كالحكايات الشعبية والأدب والموسيقى والرقص».”.
حقوق الملكية الفكرية والادبية من الضرورات القانونية التي يجب ان يطلع عليها الفنانين وممارسي مهنة المهن الفنية حتى لا يتعرضوا للعقوبات القانونية كما جاء في مداخلة عماد المديوني مدير مركز الفنون الركحية بالكاف الذي اشار انهم في انتاجات المركز يحترمون الملكية الفكرية والادبية ويعتبرونها من مقدسات العمل المسرحي اذ يذكرون اسم المؤلف ويحترمون الحقوق المجاورة لكل المساهمين في اي عمل ابداعي.
وفي مداخلته اشار رمزي القرواشي مدير مراقبة التصرف الداخلي بالمؤسسة الى العلاقة بين الملكية الفكرية والاقتباس المسرحي منوها أن اغلب المخرجين للاعمال المسرحية يكتبون «تاليف واخراج» رغم ان النص الاول مقتبس عن عمل اخر، ويضيف القرواشي ان من الواجب الإشارة الى صاحب النص الأصلي او مراسلته او مراسلة دار النشر للحصول على ترخيص كتابي لتحويل النص الى عمل مسرحي، كما ان العديد من الاعمال المسرحية تضم مقطوعات موسيقية لفنانين اخرين هي الأخرى يجب ذكر مصدرها حتى لا تعتبر سرقة للملكية الفكرية والادبية.
أهم النصوص القانونية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تونس هي:
• نص الدستور التونسي الجديد في الفصل 41 ،حيث تنص الفقرة الثانية منه على أن «الملكية الفكرية مضمونة»
• القانون عدد 36 لسنة 1994، المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية ، المنقح و المتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009، المؤرخ في 23 جوان 2009.
• الأمر عدد 2860 لسنة 2013، المؤرخ في 01 جويلية 2013، المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
• الأمر عدد 3201 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
• قرار وزير الثقافة المؤرخ في 27 جانفي 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة الملفات المرشحة لنيل منحة التشجيع على الإبداعالأدبي والفني وطرق عملها وصيغ التنسيق بينها وبين الهياكل والمؤسسات المعنية.