وقال: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ(الحج: 29). ورَوَتْ عائشةُ قالت: «قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ»
ومن شروطه في الناذر :
1 -الإسلام، فلا يصح من كافر.
2 - الاختيار، فلا يصح من مُكرَه.
3 - نافذ التصرف فيما ينذر، فلا يصح من غير المالك في ملك غيره .
4 - مكلفًا، فلا يصح من غير المكلف كصبي.
5 - النطق، فلا يصح بالإشارة إلاَّ من الأخرس .
وفي المنذور :
1 - أن يكون المنذورُ عبادةً مقصودة لذاتها .
2 - ألا يكون المنذور معصية لذاته.
3 - ألا يكون فرضًا عليه قبل النذر.
4 - أن يكون مقدورا عليه
5 - أن يكون ممكن الوقوع لا مستحيلاً.
6 - ألا يكون ملكًا للغير.
وانواع النذر :
1 - النذر المبهم.
2 - نذر اللجاج
3 - نذر المباح.
4 - نذر المكروه.
5 - نذر المعصية.
6 - نذر الطاعة.
7 - نذر الواجب.
8 - نذر المستحيل....
والمرجع في النذر المبهم :ما رواه عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «كفَّارة النذر إذا لم يُسمِّ كفارة اليمين» لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».