فقه وأحكام: خلاصة فقه النذور

إن النذر ايجاب قربة على نفس مكلف. وحكمه الوجوب قال تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا  (الإنسان: 7)،

وقال: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ(الحج: 29). ورَوَتْ عائشةُ قالت: «قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ»

ومن شروطه في الناذر :

1 -الإسلام، فلا يصح من كافر.

2 - الاختيار، فلا يصح من مُكرَه.

3 - نافذ التصرف فيما ينذر، فلا يصح من غير المالك في ملك غيره .

4 - مكلفًا، فلا يصح من غير المكلف كصبي.

5 - النطق، فلا يصح بالإشارة إلاَّ من الأخرس .

وفي المنذور : 

1 - أن يكون المنذورُ عبادةً مقصودة لذاتها .

2 - ألا يكون المنذور معصية لذاته.

3 - ألا يكون فرضًا عليه قبل النذر.

4 - أن يكون مقدورا عليه 

5 - أن يكون ممكن الوقوع لا مستحيلاً.

6 - ألا يكون ملكًا للغير.

وانواع النذر : 

1 - النذر المبهم.

2 - نذر اللجاج 

3 - نذر المباح.

4 - نذر المكروه.

5 - نذر المعصية.

6 - نذر الطاعة.

7 - نذر الواجب.

8 - نذر المستحيل....
والمرجع في النذر المبهم :ما رواه عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «كفَّارة النذر إذا لم يُسمِّ كفارة اليمين» لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115