إذَا حالَ الحَوْلُ عَلَى النِّصابِ في المالِ الحولِيِّ أَيِ انْقَضَى علَى وُجودِه في مِلكِهِ عَامٌ قمَرِيٌّ فيَجِبُ عليهِ أَدَاءُ الزكاةِ سَواء كانَ ذلكَ في رَمَضانَ أو شَعبانَ أو رَجَبٍ أو أَيِّ شَهْر. وَإِنْ أَخَّر بغيرِ عُذْرٍ فَقَدْ عَصَى فَإِنَّ تأخيرَ الزكاةِ عن وَقْتِها حَرام،
• لا أصلَ لِمَا يُقالُ «الزِّواجُ في شَهْرِ رَمَضانَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ». وَالحكمُ أنَّ الزِّواجَ في شهرِ رَمَضانَ حَلالٌ ولا كَراهيةَ فيهِ فيَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ ويَعْقِدَ ويُجامِعَ شَرْطَ مُراعاةِ أحْكامِ الصيامِ ومِنْ مُراعاةِ أحكامِ الصيامِ أَنْ لا يُجامِعَ أَثْنَاءَ النَّهار. وَلا بَأسَ بِتأخِيرِ الزِّفافِ إلى ما بعدَ شَهرِ رَمَضَانَ خَشْيَةَ اندِفاعِ العَرُوسَينِ الجديدَيْنِ إلَى ما يُفَطِّر الصَّائِمَ
• لا أصلَ لِمَا يُقالُ «إنهُ مَنْ نَامَ طيلةَ النَّهارِ وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنَّ صِيامَهُ لا يَصِحُّ». والحُكْمُ أَنهُ إِنْ نَوَى الصيامَ ثم نامَ قَبلَ الفَجرِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى دخول المغربِ فصيامُهُ صحيحٌ ولا إِثْمَ عليهِ حتَّى وإِنْ فَاتَتْهُ الصلوَاتُ الخمسُ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ أو لَمْ يُوقظْهُ أحدٌ ضِمْنَ وَقْتِ الصلاةِ فهذَا مَرْفُوعٌ عنهُ القلَمُ لِقَولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ «وَعَنِ النائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ»
• لا أصلَ لِمَا يُقالُ «بَلْعُ الرِّيقِ يُفَطِّرُ الصائمَ».فطالما أن الريق لم يخالطه غيره فإن بلعه لا يفطر، فبَعْضُ الناسِ يَبْصُقُونَ دَائِمًا لَمَّا يَصومُونَ مع أن ريقهم لم يتغير بغيره مَخافَةَ أَنْ يُفْطِرُوا بِزَعْمِهِم و هذا ليس واجباً
• ابتلاع الريق للصائم: الصائم إذا أخرج ريقَه من فمه ولو إلى ظاهر الشّفة ( أي جعله على شفته و لم يبق على لسانه ) ثمّ ردّه وبلعه أفطر، أمّا بلل الريق الخفيف إن كان على الشفتين وقام بإمرار لسانه على الشفتين وردّه لا يفطر. والريق ما دام متّصلاً باللسان لا يُفطر إن بلعه. وإذا جمع ريقَه في فمه وابتلعه صِرفًا أي غيرَ متغيّر لا يؤثّر.