"قرار ضبط الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها" مجلس المنافسة يتخذ "وسيلة تحفظية" وهيئة المحامين تعتبره "مسّا من استقلالية المهنة"

قرر مجلس المنافسة اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية

بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، الأمر الذي اعتبره عميد المحامين "خرقا للقانون ومسا من استقلالية المهنة".

تعهد مجلس المنافسة من تلقاء نفسه بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها.
واوضح مجلس المنافسة في بلاغ له انه و"بمقتضى قراره المؤرخ في 14 فيفري 2024 فقد تعهد تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار".
وقد أصدر في بتاريخ 13 مارس 2024 قرارا قضى فيه بـ" اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك إلى حين البتّ في أصل النزاع " المنشور أمام المجلس.

عميد المحامين" قرار المجلس يستهدف القطاع"

عميد المحامين حاتم مزيو قال بانّ "قرار مجلس المنافسة مازال تحفظيا، وهو يستهدف قطاع المحاماة كما انه قرار خارج السياق والتاريخ وفيه مساس من استقلالية مهنة المحاماة التي تتمتع باستقلالية سلطة تسيير قطاعها منذ سنوات" وفق تصريحه لـ"وكالة تونس إفريقيا للانباء".
وأكد أنّ هذا القرار" يتضمن خرقا للقانون ومسا من استقلالية المهنة، وفيه عيب في الاختصاص لان مجلس المنافسة غير مختص في النظر في القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية المستقلة ولم يتم في السابق تعهد تلقائي رغم صدور العديد من القرارات من قطاعات مهنية أخرى ومن فروع هيئة المحامين لأنه بصريح النص القانوني (مرسوم المحاماة ) فان مجلس الهيئة هو الذي يسير وينظم المهنة بكل استقلالية" على حدّ تعبيره.
واعتبر حاتم مزيو أن مسالة التعهد التلقائي تطرح نقاط استفهام، مشيرا الى ان القرار الذي اتخذه مجلس المنافسة لا يمكن اعتباره في مصلحة المواطن الذي تتم مراعاة ظروفه عامة، بل انه يخدم مصلحة بعض لوبيات الفساد المالي والمهني في علاقة بالشركات الكبرى التي تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة وتفرض على المحامين عقود اذعان لأنها عقود متدنية في قيمة أتعابها وهو ما يعاقب عليه القانون .

قائمة الأتعاب الدنيا للمحامي
جاء في قرار الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 25 جانفي 2024 المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، أن ضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي تمّ مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بين المحامين ومنوبيهم بشأن أتعابهم الواردة بأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة التونسية.
ووفق ما جاء في القرار الجديد، فإنه يتعين على جميع المحامين العمل بهذا القرار والتقيد به، كما يجب على كافة الفروع الجهوية لهيئة المحامين مراقبة مدى احترامه، بينما يكون المحامي عرضة للمؤاخذة التأديبية في صورة مخالفته لماء جاء في القرار.
وتكون أتعاب المحامين الدنيا صافية من الأداءات عن القيمة المضافة والمصاريف القانونية الإضافية وتتم فوترتها عند الاقتضاء أو عند الطلب طبقًا للتشريع الجاري به العمل حسب طبيعة وشروط إسداء الخدمة، وفق ذات القرار.
كما يمكن للمحامي اللجوء إلى طلب خلاص أتعابه في إطار قائمة أتعاب أو فاتورة أولية pré-facture.
أما بالنسبة للاتفاقيات مع الشركات على النيابة وخاصة شركات التأمين والبنوك فيجب ألا تقل عن نصف الأجرة المحددة للقضايا الفردية شرط ألا يقل عدد الملفات عن 20 قضية في السنة.
وفي ما يلي جدول الاتعاب الدنيا المحدّدة:
• محكمة الناحية:
- مدني / استعجالي: 900 دينار
- جزائي: 900 دينار
- أذون على العرائض:400 دينار
-أوامر بالدفع : 500 دينار
* المحكمة الابتدائية:
مدني/ شخصي/ تجاري/ جباني:1500 دينار
- شكاية جزائية: 500 دينار
- شكاية جزائية ومتابعتها أمام الباحث والنيابة العمومية: 1000 دينار
- جناحي/ تحقيق (المحاكم العدلية والعسكرية): 1700 دينار
- جنائي (المحاكم العدلية والعسكرية): 2000 دينار
- أذون على العرائض: 500 دينار
- أوامر بالدفع: 900 دينار
شغلي/ ضمان اجتماعي/ استعجالي:1000 دينار
- تسوية رضائية / قضائية: 5000 دينار
- قضايا التفليس: 3000 دينار
- قضايا التبتيت للعقارات والسفن والاعتراض عليها: 3000 دينار

• محكمة الاستئناف:
- مدني/ تجاري: 2000 دينار
- جناحي /دائرة الاتهام (المحاكم العدلية والعسكرية): 2000 دينار
- جناحي (المحاكم العدلية والعسكرية) :2500 دينار
- إيقاف تنفيذ / شغلي/ إستعجالي:1200 دينار

• محكمة التعقيب:
- مدني/تجاري/ عقاري: 2800 دينار
- جزائي (المحاكم العدلية والعسكرية): 2800 دينار

• المحكمة الإدارية:

- قضاء الإلغاء / قضاء التعويض: 2500 دينار
- إيقاف تنفيذ مقرر إداري/ الاستعجالي: 1500 دينار
- استئناف قضاء الإلغاء /قضاء التعويض: 3000 دينار
- القضايا الانتخابية: 3000 دينار
- التعقيب: 3500 دينار

• محكمة المحاسبات:
- جميع القضايا :2000 دينار
• المحكمة العقارية:
- التسجيل: 2300 دينار
- التحيين: 2300 دينار
- الطعن في قرار حافظ الملكية العقارية/ الإذن بمواصلة التنفيذ: 1000 دينار
- استئناف تحيين: 2800 دينار
النيابة أمام الضابطة العدلية: 600 دينار
النيابة أمام مجالس التأديب واللجان الإدارية: 1800 دينار
النيابة أمام مجلس المنافسة: 300 دينار
عقود البيع العقاري: (1%) على ألا يقل عن 1000 دينار
عقود بيع الأصل التجاري: (1%) على ألا يقل عن 1000 دينار
عقود الكراء: (1%) من معلوم الكراء السنوي على ألا يقل عن 500 دينار
تحرير قانون أساسي لشركة أو جمعية أو تجمع مصالح اقتصادية: 2000 دينار
ويستحق المحامي زيادة عن كل ذلك الأجور التالية:
120 دينار عن كل ساعة عمل عن جلسات العمل والإسناد والمصاحبة القانونية
100 دينار عن كل حضور بالجلسة
80 دينارًا بعنوان معاليم فتح ومسك ملف زيادة عن التسبقة المتفق عليها
400 دينار عن الحضور بالتحريرات والأبحاث الحوزية
300 دينار عن كل زيارة بالسجن
100 دينار عن أعمال الكتابة بالمحاكم
200 دينار في الساعة عن كل تمثيل لدى الإدارة
500 مليم بعنوان معلوم تنقل عن كل كلم واحد
100 دينار عن الاستشارة الشفاهية أو بالهاتف
500 دينار عن الاستشارة الكتابية العادية
2000 دينار عن الاستشارة الكتابية المعمقة

 

المشاركة في هذا المقال

تعليقات2

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115