ملف «تحريض الأمنيين على العصيان»: شهر سجنا لعبد الرزاق الكيلاني واسعافه بتأجيل التنفيذ

أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس عبد الرزاق الكيلاني عميد سابق للمحامين وقضت بسجنه لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ من أجل

«الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» و «هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» و«محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل».
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، أمس الخميس الموافق لـ19 ماي الجاري، حكما يقضي بسجن عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني لمدة شهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وفق ما أكده الأستاذ مالك بن عمر في تصريح لـ»المغرب».

واعتبر مالك بن عمر ان هيئة الدفاع لن تقبل حكم ادانة العميد السابق وستتولى الطعن في هذا الحكم في الاجال القانونية، مشددا على ان « الادانة في مثل هذه القضايا السياسية مرفوضة مهما كان الحكم».

من جهة أخرى قال بن عمر ان قضية الحال تعلقت بالاساس بـ»مناقشة دارت بين العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني وعدد من اعوان الامن وذلك امام مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت، حيث طالب الكيلاني بضرورة زيارة منوبه انذاك نور الدين البحيري ، الا ان ذلك النقاش تحوّل إلى تهمة ونصّ احالة».
وأفاد محدّثنا بان قاضي التحقيق الذي كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الكيلاني هو نفسه الذي قرر اطلاق سراحه في قرار ختم البحث وذلك بعد ثلاثة اسابيع من الايقاف.

عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين سابقا، أحيل بتاريخ 2 مارس الفارط، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وذلك على خلفية تصريحات صدرت عنه، بصفته عضو لجنة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري آنذاك، اعتبرها توفيق شرف الدين وزير الداخلية، خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 3 جانفي الفارط تحريض الامنيين على العصيان. ودعا الوزير انذاك النيابة العمومية بالقضاء العسكري للتحرك، باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر، واتخاذ القرارات اللازمة في شأن المعني بالامر على حد تعبيره.
تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف وتم فتح بحث تحقيقي ضدّ عبد الرزاق الكيلاني من أجل جرائم تعلقت بـ«الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» طبقا لأحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية .و«هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» طبقا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية و«محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل» طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية.

وفي اواخر شهر مارس الفارط أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قرار ختم البحث في ما بات يعرف بملف «تحريض الامنيين على العصيان»، وقرر إحالة عميد المحامين سابقا بحالة سراح على المجلس الجناحي بالمحكمة العسكرية.
وكانت الدائرة الجناحية قد نظرت الاسبوع الفارط في ملف الحال وقررت تأجيل التصريح بالحكم في قضية الحال الى جلسة امس الخميس الموافق لـ 19 ماي الحالي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115