القرار المذكور و الذي طالبت به هياكل المحاماة منذ مدة طويلة سعيا منها للتصدي للمحسوبية و الاعتبارات البعيدة كل البعد عن الموضوعية و التي أدت إلي تمتيع فئة قليلة من المحامين دون غيرهم بنيابة المؤسسات العمومية و إقصاء أغلبية العاملين في القطاع من هذا المجال، بما يعني ذلك من تجن وإجحاف في حقهم و حق أجيال من المحامين الذي حرموا من فرص عمل كان لهم فيها حق لو وقع تجنب طرق إسناد هذا النوع من النيابات القائمة كما هو معلوم على قاعدتي الو لاءات والانتماءات. سعت هيئة المحامين منذ سنوات إلى المطالبة بمراجعة معايير التكليف بالنسبة لتمثيل الهياكل العمومية أمام المحاكم. وبعد مراوحات عديدة ونقاشات مضنية وطويلة وقعت الاستجابة إلى الانتظارات العامة لقطاع الدفاع وذلك بصدور هذا القرار عن وزارة العدل. فهل حقق الأهداف التي نادي بها الجميع؟ سؤال تداوله المحامون واختلفت الأجوبة بخصوصه مع غالبية البعد النقدي فيما يتعلق بما جاء في القرار المذكور.
وضع للمبادئ فحسب
هذا القرار الذي تولى ضبط سقف عدد الهياكل العمومية لكل محام أو شركة محاماة تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من الأمر عدد 764 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامين في هذا المجال استجاب من الناحية المبدئية للطلبات القطاعية في هذا الإطار. لقد تولى وضع مبدإ إمكانية تعهد محام( أو شركة محاماة) إلا بهيكل عمومي واحد طيلة مدة التكليف مع إضافة إمكانية نيابة بعض الهياكل العمومية تولى القرار تحديدها حصرا و عددها أربعة. من ناحية أخري حدد هذا الأمر في فصله الرابع السقف الجملي التقديري للأتعاب لكامل مدة التكليف للمحامي الواحد و ذلم «بما قدره مائة ألف دينار « مع إمكانية الترفيع في ذلك بنسبة عشرة في المائة كل سنتين .
جاء القرار الثاني المتمم للموضوع والصادر في نفس اليوم ليضبط في الفصل الثاني منه أتعاب المحامين في هذا الخصوص حيث تولى تقديم جدول يحدد الأتعاب المذكورة وفق نوع القضية و درجة واختصاص المحكمة المتعهدة.
بمثابة «ذر الرماد علي العيون»
اعتبر بعض المحامين أن هذين القرارين و إن توليا التعرض إلى موضوع نيابة الهياكل العمومية الذي كان محصور في فئة محدودة منهم إلا أنهما لم يحققا ما كان الجميع ينتظره منهما. ينحصر النقد أساسا في هذا الإطار في اعتبار انه لا يمكن الحديث عن إضافة في هذا الخصوص إذ اعتبر البعض أن صدور هذه الأوامر هو بمثابة «ذر رماد على العيون» وذلك لأنها لم تضف شيئا عما هو موجود ، بل على عكس من ذلك «كرسته و قننته ليزيد في الامتيازات و بعامل استفراد البعض بحق الكل». يتأسس هذا الموقف على فكرة ان القانون الجديد تغاضي عن مسالة طريقة التوزيع و ضرورة العدل في ذلك من قبيل تقديم المعايير التي علي أساسها يقع تعميم المنافسة علي الجميع و دون البقاء في إطار التعميم و ما وصفوه «بالضبابية في الأسس المقترحة للتطبيق» هذا دون الوقوف عند المآخذ المتعلقة بجدول.....