من بين هذه الأسئلة الملحة والتي فرضت نفسها كل من هو معني مباشرة بهذه المسالة: إجراءات الإيداع و شروطه وصوره والجزاء المترتب عن مخالفتها.
وضع الأمر الحكومي المحدث للصندوق مبدأ عاما يتطابق وما هو معلوم بالنسبة للأموال التي يقبضها ويستخلصها المحامي باسم حرفائه و في حقهم. هذا المبدأ جاء به تحديدا الفصل 18 من الأمر المذكور والذي ينص علي انه «يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها». لكن ما هو الحل في صورة تعذر ذلك؟ يجيب القانون من أن هذا التعذر لا بد أن يكون ناتجا لأسباب مادية او قانونية . لم يتول المشرع وصف وتعريف هذه الأسباب
مكتفيا بالقول فقط من أنها من فصيلة الأسباب «الخارجة عن إرادته (اي المحامي)». في غياب توضيح في هذا الإطار يرجع تقدير الموضوع إلى القضاء في صورة نشوب نزاع في الأمر. عند توفر «العذر» الخارج عن الإرادة يستوجب على المحامي ان يتولى انجاز عملية إيداع الأموال التي بحوزته بالصندوق و ذلك في ظرف اجل أقصاه ستة أيام من انقضاء الأجل الأول المذكور في الفصل 18 ( شهر من تاريخ القبض و الاستخلاص). يضع المشرع على المحامي واجب الإعلام دون تحديد طريقة ذلك مكتفيا بالإشارة في هذا الصدد أن يكون الإعلام « بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا» . في صورة عدم احترام واجب الإعلام هذا يتحمل المحامي الفائض القانوني المترتب.
الصور الاخرى للإيداع و التأمين و جزاء الإخلال بذلك
لا بد من التأكيد انه فيما يتعلق بالقصر أو المولي عليهم لا بد للمحامي و بشكل أمر دون استثناء أن يقوم بتامين و إيداع الأموال الراجعة لهؤلاء في ظرف ستة أيام من تاريخ قبضها بمعنى انه لا ينتظر اجل الشهر المذكور أعلاه . عليه في هذه الصورة إعلام من يجب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا . جزاء عدم القيام بذلك يتمثل في تحميل المحامي الفائض القانوني بغض النظر عن» التتبعات التأديبية» مثلما تؤكد عليه الفقرة الثالثة من الفصل المذكور. إضافة إلى ذلك تولي المشرع فرض واجب الإيداع بالصندوق بالنسبة لجميع الأموال التي يفرض القانون على المحامي تأمينها بالصندوق أو تلك التي يودعها أو يؤمنها الحرفاء « بين يديه» بمناسبة أي عمل قانوني يدخل في إطار نشاطه كمحام.
أخيرا يعطي المشرع حرية الاختيار للمحامي بالنسبة للإيداع بالصندوق من عدمه في صورة وحيدة و المتعلقة بجميع الأموال التي يستخلصها لفائدة منوبيه أو من أل الحق مباشرة» . له أن يتولى في هذا الصورة إيداعها بحساب الحرفاء و ذلك لغاية خلاصها في اجل شهر من تاريخ قبضها المبدإ إذن والمترتب عن الفصل 18 من الأمر المتعلق بإحداث صندوق إيداع أموال الحرفاء هو انه يجب على المحامي القيام بموافاة حرفائه بأموالهم في ظرف شهر من تاريخ القبض. في صورة عدم القيام بذلك لأسباب موضوعية وقانونية عليه أن يمر إلى مرحلة الإيداع بالصندوق والخاضعة هي بدورها إلى أجال آمرة كما عليه واجب الإعلام بذلك و إلا تحمل مسؤولية الفائض القانوني المشار إليه أنفا.