المتعلق بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ما زال في طور تبادل التقارير بين طرفي النزاع.
ما زال قرار رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ المتعلق بإعفاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب يثير ضجّة إعلامية وقانونية خاصة بعد ما تم تداوله، اول امس الثلاثاء، من أخبار مفادها أن المحكمة الإدارية قد حسمت الأمر لصالح الطبيب.
وفي هذا الإطار نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية القاضي عماد الغابري ما تم تداوله أخبار مفادها أن العميد شوقي الطبيب قد حصل اول أمس الثلاثاء على حكم لصالحه يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الحكومة المقال الياس الفخفاخ وعلى هذا الأساس فان العميد شوقي الطبيب لن يغادر منصبه كرئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى ان يتم إصدار قرار بات في القضية الأصلية المرفوعة لدى المحكمة الإدارية والمتعلقة بإلغاء القرار برمته.
وأكد الغابري في تصريح لـ«المغرب»، ان ملف الطعن الذي تقدم به شوقي الطبيب منذ الخميس الفارط الموافق لـ27 أوت الجاري ما زال في طور تبادل التقارير بين طرفي النزاع (كلا من الياس الفخفاخ باعتبار انه الطرف المشتكى به وشوقي الطبيب باعتبار انه الطرف الشاكي) أي انه وإلى حد كتابة الأسطر لم يتم النظر فيه من قبل الدائرة الاستعجالية.
وشدد الغابري على أن ملف الحال لم يتم البت فيه وان ما تم تداوله بخصوص إصدار حكم بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الحكومة المتعلق بإقالة شوقي الطبيب لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى وجود العديد من الإجراءات الواجب اتباعها واحترامها وقد ضبطها المشرع تحديدا بالفصلين 39 و40 من قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية. وينص الفصل 39 على انه» لا تعطل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه غير أنه يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها.
ويرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من المدعي أو من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه.
ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ بصفة مستعجلة حسب آجال مختصرة ولا يتوقف البت في المطلب على عدم رد الطرف المقابل في الآجال المحددة له».
فيما نص الفصل 40 على انه « يبتّ الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية. ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويعلم الأطراف فورا بذلك. وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة».