في قضية وفاة الشاب عمر لعبيدي محب النادي الإفريقي، وقرر إبقاء المظنون فيهم بحالة سراح.
10 أشهر مرت على واقعة وفاة محب النادي الإفريقي عمر العبيدي، وما تزال القضية منشورة لدى قاضي التحقيق، الذي أجرى صباح أمس الخميس مكافحات بين عدد من المظنون فيهم وعدد من شهود العيان، وقرر إبقاءهم بحالة سراح.
الامر الذي اثار استياء لسان الدفاع الذي اعرب عن نيته في امكانية طلب استجلاب الملف من محكمة بن عروس.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين لـ«المغرب» ان الأبحاث في ملف الحال قد شارفت تقريبا على الانتهاء، وان قاضي التحقيق سيتولى، اثر ورود اخر الاختبارات، ختم البحث في الملف.
قضية الحال انطلقت أطوارها منذ 31 مارس المنقضي، وذلك خلال الجولة التاسعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جمعت كلا من النادي الإفريقي ونادي اولمبيك مدنين بالملعب الاولمبي برادس.
حيث جدّت، اثر انتهاء المباراة، مناوشات بين المحبين وأعوان الأمن. وأثناء مطاردة أعوان الأمن للمحبين قصد تفريقهم، توفي الشاب عمر العبيدي الذي لم يتجاوز الـ18 سنة، غرقا بوادي مليان برادس.
تم اثر ذلك تسريب مقطع فيديو تضمن مطاردة عدد من أعوان الأمن للمحبين بجهة الوادي المذكور وتداول عدد من الشهادات التي أكدت تعمّد الأعوان المذكورين عدم إنقاذ الفقيد عمر العبيدي أثناء غرقه، الأمر الذي أثار حالة من الاحتقان والغضب.
انطلقت اثر ذلك التحقيقات، وبعد إجراء العديد من الاختبارات والسماعات، حصرت الشبهة في 14 عون امن. ووجهت لهم تهمة القتل غير العمد موضوع الفصل 217 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين».
وتهمة عدم إنجاد شخص في حالة خطر موضوع الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور واللذين ينصان على انّه «يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل من امسك عمدا عن منع فعل موصوف امّا بجناية او بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله الحالي دون خشية خطر على نفسه أو على الغير».
و«يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الأول كل من كان قادرا على إن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير ان ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص او إصابته بضرر بدني او تعكير حالته. ويعاقب بالعقوبات المذكورة كل من تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير وإغاثته ويمتنع عن ذلك في الظروف المقررة بالفقرة المتقدمة...»