الارهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر 2015، الى موعد لاحق.
نظرت أول أمس الجمعة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في ما بات يعرف بملف «عملية محمد الخامس» ، وقررت الاستجابة الى طلبات شقي الدفاع وتأخير القضية الى موعد لاحق.
بالمناداة على القضية تم إحضار كافة المتهمين في ملف الحال، كما حضر القائمون بالحق الشخصي وطلبوا التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية كما طلبوا من هيئة المحكمة الإذن بعرض المتضررين من الأمنيين على الفحص الطبي لتحديد الأضرار المعنوية ا لتي لحقت بهم. كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من رئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية ولجنة إسناد التعويضات لضحايا الإرهاب والصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب وقدم تقرير طالبا التأخير للقيام بإجراءات الدعوى المدنية. من جهته فقد طلب لسان الدفاع تأخير القضية للاطلاع على الطلبات التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة.
وعلى هذا الأساس قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلبات شقي الدفاع وتأجيل النظر في الملف الى موعد لاحق.
وقائع قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 24 نوفمبر 2015 حيث تم استهداف حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة من قبل عنصر ارهابي انتحاري حسام عبدلّي، وقد تمكن من تفجير نفسه في مدخل الحافلة المخصصة لنقل أفراد الأمن الرئاسي إلى مقر عملهم بقصر الرئاسة بقرطاج باستعمال حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادّة متفجّرة عسكريّة. وأسفرت العملية المذكورة عن استشهاد 12 أمنيا، وهم كلّ من الملازم نجيب السعدوني والوكيل محمد علي الزاوي والملازم محمد صالح الزواوي والملازم أول محمد الهادي الطاهري والنقيب محمد الحجري والملازم ماهر الكبسي والعريف أول عمر العمري والعريف أول عمر الخيّاطي والوكيل أول عاطف الحمروني والملازم طارق بوسنة والوكيل شكري بن عمارة والنقيب جمال عبد الجليل، وإصابة 20 آخرين من بينهم 4 مدنيين.
وقد شملت الأبحاث والتحريات 12 متهما، أحيل من بينهم 3 فقط بحالة إيقاف وأخر بحالة سراح لكنه مودع بحالة إيقاف في غير قضية الحال في حين أحيل 8 آخرون بحالة فرار ومن بينهم عنصران اثنان تمّ القضاء عليهما من قبل الوحدات الأمنية خلال المواجهات التي جدّت بينهم في بنقردان.
ويواجه المتهمون في ملف الحال حزمة هامّة من التهم المتعلقة بالقتل العمد والمشاركة في القتل العمد ومحاولة القتل...طبقا لأحكام المجلة الجزائية، والانضمام والانتماء الى تنظيم إرهابي والتحريض والإضرار بالممتلكات... وغيرها من التهم طبقا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.