هيئة مكافحة الفساد: إحالة 6 شكايات جزائية على النيابة العمومية من أجل التنكيل بمبلغين

سجلت اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنعقدة أمس الخميس، من خلال متابعتها للقرارات الصادرة عنها، غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية بتنفيذ هذه القرارات، مؤكدة ضرورة تفعيل أحكام القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية

المبلغين.

ذكرت اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ أصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن القرارات الصادرة عن اللجنة بلغت 15 قرارا، 13 منها تمّ إسناد الحماية بموجبها، وقرار واحد قضى بالرفض شكلا، وقرار واحد بالرفض أصلا لغياب العلاقة السببية بين التبليغ والضرر المصرح به .

وأفادت بأنها أحالت الى حدود تاريخ اليوم، 6 شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ومنوبة ونابل، من أجل التنكيل بمبلغين وفقا لأحكام الفصل 35 من القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وبينت أنها تصدر قراراتها باحترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، وتتولى مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية وتسوية الوضعية، مع منح أجل عشرة أيام لموافاتها برد بخصوص ما طلب منها، مؤكدة أنها تواصل النظر في مطالب الحماية وتسوية الوضعية في حال عدم تلقي إجابة بشأن طلباتها وفقا لمظروفات الملف الذي لديها.

وأشارت اللجنة، إلى قابلية الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية، عملا بأحكام الفصل 21 فقرة ثانية من القانون الأساسي المذكور والتي تنص على أنه «يمكن في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية «

كما ذكرت بمقتضيات الفصل 35 من القانون الأساسي المذكور الذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كل من يلجأ الى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلغ أو أي شخص من الأشخاص المشار اليهم بالفصل 26 من هذا القانون . وفي صورة الحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من الخمس (5) الى عشر ( 10 ) سنوات «، مؤكدة أن الفصل المذكور ينطبق على كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التي لم يتم الطعن فيها .
يذكر أن اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تجتمع طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالابلاغ عن الفساد و حماية المبلغين، وهي مكلفة بالنظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية الوضعية، والتي تقدم بها كل من تولى التبليغ عن حالة فساد، بداية من 14 جانفي 2011 الى حدود دخول القانون حيز التنفيذ.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115