شهد قانون المجلس الأعلى للقضاء منذ ولادته العديد من الانتقادات والعثرات. وقد تشعبت الإشكاليات اثر تولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
حيث ثبت منذ ذلك الوقت شغور احد المناصب نظرا لعدم ترشح أي شخص لذلك، وبعد فوات الآجال القانونية المحددة لتولي رئيس محكمة التعقيب الدعوة الى انعقاد اولى الجلسات وإحالة هذا الأخير على التقاعد الذي تزامن مع امتناع رئيس الحكومة عن إعطاء الصبغة القانونية للتسميات التي رشحتها هيئة القضاء العدلي لسدّ شغورات ببعض المناصب القضائية السامية، دخل مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء في منعرج أخر أكثر تشعبا.
وأمام تزايد الإحالات على التقاعد في صفوف القضاة المعينين بصفتهم تلك في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وغياب رؤية توافقية بين الهياكل المعنية لحلّ هذه الازمة، تمّ الانتهاء الى مبادرتين، اولى صادرة عن 3 اعضاء من المجلس وقد لاقت رضا عدد هامّ من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في حين صدرت المبادرة الأخرى عن وزارة العدل وتعلقت أساسا بـ تنقيح القانون الأساسي الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016.
ورغم التحركات الاحتجاجية لجمعية القضاة وموقفها الرافض لهذا التنقيح، أحيل مشروع القانون المذكور على أنظار مجلس نواب الشعب وقد تمت المصادقة عليه في 28 مارس 2017 وذلك بأغلبية 120 صوتا نعم 12 إحتفاظ و2 رفض.
تولى اثر ذلك عدد من النواب الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقّح والمتمم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعّلق بالمجلس الأعلى للقضاء. من جهتها، ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للبتّ في دستوريته، قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون على رئيس الجمهورية.
في هذا الاطار قرر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤخرا امضاء القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقّح والمتمم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعّلق بالمجلس الأعلى للقضاء، واصداره بالرائد الرسمي بتاريخ اول امس الثلاثاء الموافق لـ18 افريل 2017.