وهذا وترجع المذكرة أسباب اتخاذ مثل هذا الإجراء الى ارتفاع نسبة العقارات المقتناة من قبل الليبيين دون امكانية تسوية وضعيتها القانونية مما خلق فجوة بين الوضعية القانونية والوضعية الواقعية لتلك العقارات وهو أيضا ما يدعو للخشية من تعميق ما سمي بمعضلة الرسوم المجمدة كما أن هذه الوضعيات من شأنها أن تشجع على التحيل من خلال البيع مرتين لنفس العقار.
هذا ودعا حافظ الملكية العقارية كافة الأطراف الجهوية الى الالتزام بتطبيق مقتضيات تلك المذكرة والتحري في صبغة العقار قبل مباشرة عملية الترسيم. وللتذكير فإن عملية اكتساب العقارات بين تونس وليبيا تخضع الى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 جوان 1961 والمصادق عليها بالقانون عدد 1 المؤرخ في 9 جانفي 1962 ولكن بعد ما شهده البلدين من تغيرات منذ سنة 2011 وتوافد عدد كبير من الليبيين على تونس للاستقرار وذلك من خلال اقتنائهم لعقارات سواء من الباعثين العقاريين أو من الخواص، هذه العقارات ورغم قبول القباضة المالية بتسجيلها إلا أن الامر يختلف بالنسبة الى التسجيل ضمن الرسوم العقارية نظرا لغياب تلك الرخصة موضوع الحديث وهو ما جعل ادارة الملكية العقارية تراجع الامور وتعفي المالكين من رخصة الوالي خاصة وأن قرار القباضة المذكور اعلاه له تأثير على قرار المحكمة العقارية الراجعة بالنظر باعتبار أن العقود ستقدم اليها مسجلة.