وهي من المسائل التي ينسب فيها الى المذهب المالكي قولان : قول بالنفي جملة وتفصيلا فلا يصح للماموم ان يفارق امامه مضطرا او مختارا لعذر او بدون عذر ..لسبب او بدون سبب ..ولم يعرفوا مفارقة الامام الا في صلاة الخوف او مفارقة الامام القائم الى زائدة ينتظره الى ان يسلم فيسلم معه ...او مفارقة المسبوق لامامه بعد سلامه فلو فارقه قبله بطلت صلاته .
وقال الناظم في المنح الربانية :
وإن يك المسبوق فارق الإمام * قبل سلامه وللقضاء قام
فإن يكن عمدا ففي مذهبنا *بطلانها كجهله فاستبينا
وجاز للمسبوق عند الشافعي *فراقه قبل سلامه ِ
وإن يكن سهوا ومن قبل السلام *رجوعه فما عليه من ملام...
_ القول الثاني بجواز مفارقة الامام لضرورة ..جاء في الموسوعة الكويتية : «اختلفوا في الأعذار الّتي تجوز معها المفارقة , فمن الأعذار الّتي تجيز مفارقة الإمام تطويل الإمام في الصّلاة طولاً لا يصبر معه المأموم لضعف أو شغلٍ ففي هذه الحالة يجوز للمأموم أن يفارق الإمام وينوي الانفراد ويتمّ صلاته منفرداً لما ورد في قصّة معاذٍ رضي اللّه تعالى عنه .
وهذا العذر متّفق عليه بين المالكيّة والحنابلة وفي الصّحيح عند الشّافعيّة .
قالت صاحبة فقه العبادات : « من دخل بالصلاة مقتديا فلا يصح أن ينوي الانتقال إلى الصلاة منفردا (أي ينوي مفارقة الإمام) إلا لضرورة كأن أطال عليه الإمام»...
وقال الشافعية والحنابلة : «لو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته».
وقال الاحناف ان كان بعذر لم تبطل اذا تشهد معه وان كان لغير عذر بطلت ...