عند المالكية وهي آكد من الجماعة فيصلي المسافر وراء مسافر واذا لم يجد الا مقيمين كان الافضل أن يصلي وحده فاذا صلى وراء مقيم أتم معه وجوبا ...قال ابن عبد البر :
ومن صلى وراء مقيم أتم, وكذلك إن أدرك معه ركعة أتم...
وقد استحب المالكية امامة المسافر اذا كان اماما - امامة كبرى : حاكما أو واليا - أو من أصحاب الفضل والعلم على أن يقصر ويأمرهم بالاتمام «اتموا صلاتكم فانا قوم سفر»...
والاشكال الاول في امامة المسافر: احتمال اختلاف النية لمن لم يدرك تقديم المسافر اماما وهذا ما علل به المالكية حكمهم بالكراهة . واختلاف النية :اذا نوى هذا الامام المسافر القصر ونوى المأمومون الاتمام فهل تبطل نيته المخالفة صحة الاقتداء ؟ والجواب ان هذا الاختلاف لا يضر ففي قول مالكي ان القصر والاتمام لا يفتقران الى نية « وفي المختصر : وفي نية القصر والتمام تردد» ...ولقولهم في من لا يعرف حال امامه مسافرا او مقيما انه يجوز أن يدخل في الصلاة فيتابع الإمام في نيته, فإن كان الإمام مسافرًا أجزأته الصلاة, وإن كان مقيمًا فلابد من إتمام الصلاة (مواهب الجليل 1/ 517).والاشكال الثاني اذا كان هذا المأموم مسبوقا سواء أكان مقيما او مسافرا والجواب في بيت ابن عبدالبر انه اذا ادرك ركعة مع الامام
صح الائتمام وقضى ما فاته سفرية للمسافر تامة للمقيم _ وليس في الامر ترقيع بل قضاء للاقوال وبناء للافعال - وفي كتب الفقه اشكالات اخر مثل سهو هذا الامام المسافر وقيامه بعد الركعتين فماذا يفعل الماموم المسافر والمقيم؟ قال في التاج والاكليل:«إذا صلى مسافر بالمسافرين فقام من اثنتين فسبحوا فتمادى وجهل فلا يتبعوه ويقعدوا ويتشهدوا قال ابن القاسم فإذا سلم الإمام سلموا بسلامه ويعيد في الوقت وحده وكذلك قال مالك (وأتم غيره بعده أفذاذا) صرح ابن الحاجب بهذا أعني إذا أحرم الإمام على قصر وخلفه مقيمون فأتم سهوا أنهم يجلسون ويتمون بعد سلامه أفذاذا ..»..ومثل اذا ما ترتب على الامام المسافر سهو قبلي أو بعدي فماذا يفعل المسبوق ..ومثل استخلاف واحد من هؤلاء المسبوقين هل يصح خليفة للامام
المنسحب ؟..ومثل اذا رعف واحد منهم فكيف يجمع بين البناء والقضاء ...؟