Print this page

أحيلا على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 تاخير النظر في قضية دليلة المصدق وبرهان بسيس

قررت الدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس

تأخير النظر في قضية شملت الأبحاث فيها كل من المحامية دليلة المصدق والإعلامي برهان بسيس إلى أواخر شهر نوفمبر المقبل.

نظرت الدائرة الجنائية الثانية في القضية المرفوعة ضد كل من المحامية دليلة المصدق والإعلامي برهان بسيس.

وبالمناداة على القضية تم جلب برهان بسيس من السجن( موقوف على ذمة قضية أخرى)، كما حضرت المحامية دليلة المصدق. كما حضر لسان الدفاع وطلب التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع

وقررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب الدفاع تأخير النظر في القضية إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل.

قضية الحال تعود أطوارها إلى ديسمبر 2023 ، حيث تمت استضافة المحامية دليلة المصدق في إحدى البرامج التلفزية التي كان ينشطها الإعلامي برهان بسيس وقد تم التداول آنذاك في ملف "التآمر على امن الدولة" الذي شمل عدد هام من السياسيين ورجال الاعمال والحقوقيين من بينهم جوهر بن مبارك وكمال اللطيف وخيام التركي ورضا بلحاج ....

قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اثارة الدعوى ضد كل من برهان بسيس ودليلة المصدق. وتعهد قاضي التحقيق بالملف الذي قرر بعد سماعها ابقائهما بحالة سراح واحالتهما على انظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".

المشاركة في هذا المقال