مطالب الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور: رفض اثنين في انتظار الحكم في الثالث والاستئناف وارد

بتّت إحدى الدوائر القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية أمس الجمعة 5 أوت الجاري في مطلبي طعن بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء

على مشروع الدستور الجديد والتي تقدّم بهما كلّ من منظمة «أنا يقظ» وحزب «الشعب يريد،وقد قضت برفضهما وذلك في انتظار التعليلات التي استندت إليها الدائرة في قرارها الذي يعتبر ابتدائيا وقابلا للطعن مجدّدا.
بلغ العدد الجملي للطعون في النتائج الأولية للاستفتاء الذي اجري بتاريخ 25 جويلية المنقضي والتي أحيلت على المحكمة الإدارية ثلاثة مطالب اثنتين تم الفصل فيهما، أما الطعن الثالث وهو المقدّم من حزب «آفاق تونس» ينتظر إصدار الحكم فيه الاثنين المقبل باعتبار انه ارسل بواسطة البريد.
بعد انتهاء آجال الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمحدّدة قانونا بثلاثة ايام شرعت إحدى الدوائر الاستئنافية التي تم تعهيدها في أعمالها التحقيقية من خلال القيام بالإجراءات القانونية اللازمة من مراسلات وغيرها قبل أن تعقد جلسة مرافعة بتاريخ غرة أوت الجاري للفصل في الطعنين اللذين تقدّم بهما كلّ من منظمة «أنا يقظ» وحزب «الشعب يريد» وبعد ثلاثة أيام أصدرت حكمها القاضي برفض الطعن الأول شكلا واصلا في المقابل قررت قبول الطعن الثاني شكلا ورفضه في الأصل وهو ما يعني الرفض أيضا وفق ما جاء في بلاغها الصادر أمس الجمعة 5 أوت الحالي. هذا وستتولى المحكمة الإدارية إعلام الأطراف المعنية بهذين الحكمين وذلك في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي.
من جهة أخرى للطاعنين فرصة ثانية للاعتراض على هذه الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية باعتبارها ابتدائية وقابلة للطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية وذلك حسب الفصل 146 (جديد) من القانون الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه. وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115