قضي في شأنها ابتدائيا بـ8 سنوات سجن: محكمة الاستئناف تفرج مؤقتا عن «وشواشة» وشريكه مقابل ضمان مالي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج مؤقتا عن المدعو الهادي بن يحيي المكنى بـ«وشواشة»

وشريكه مقابل ضمان مالي قدّر بـ400 الف دينار.

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية «تبييض الأموال» المحال فيها المدعو الهادي بن يحيي المكنى بـ«وشواشة» وشريكه الى موعد لاحق.
وفي تصريح لـ«المغرب»، أكد حبيب الطرخاني المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها أن هيئة المحكمة قررت الإفراج مؤقتا عن المظنون فيهما محل قضية الحال وذلك مقابل ضمان مالي قدّر بـ200 ألف دينار لكل منهما، وتحجير السفر عليهما.
كما قررت هيئة المحكمة تكليف 3 خبراء لمعرفة مصادر الأموال المحجوزة في ملف القضية موضوع تبييض الامول، علما وان المبلغ المحجوز وصف بـالـ«ضخم». ومن المنتظر ان يتم الافراج عن المظنون فيهما اثر تضمين المبلغ المذكور بخزينة الدولة.

وتعود اطوار قضية الحال الى اكتوبر 2019، حيث تم الاحتفاظ بالمدعو الهادي بن يحيي المكنى بـ«وشواشة» وشريكه من اجل الاشتباه في تورطهما في جرائم تتعلق بتبييض الأموال.
بإحالتهما في نوفمبر 2019 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر اصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما. وفي جوان الفارط قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ادانة المظنون فيهما، وقضت بسجن كل من «وشواشة»

وشريكه لمدة 8 أعوام وتخطئتهما بمبلغ مالي قدّر بـ 8 ملايين و250 ألف دينار من أجل جرائم تعلقت بتبييض الأموال.
ويعتبر «وشواشة» من أكبر أباطرة التهريب في الجنوب التونسي. وقد سبق تم ايقافه في 2017، باعتبار انه كان ينشط بشبكة مختصة في تهريب بنادق الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر. وقد حجزت الوحدات الامنية آنذاك 88 بندقية صيد من أنواع مختلفة في أحد مستودعات الشبكة المذكورة بمدينة مدنين.

بسماعه لدى الوحدات الأمنية بقفصة أكّد انّه تولى تهريب البنادق المحجوزة من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مرورا بولاية تطاوين مستغلا في ذلك الإحتجاجات التي شهدتها منطقة الكامور من ولاية تطاوين آنذاك وإنشغال الأمن بتلك الأحداث. وقد بلغت القيمة المالية للمحجوز حوالي 372 ألف دينار.
وبعد مارطون من الجلسات بين المحكمة الابتدائية بقفصة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في ملف الحال، استقر الامر على أنها قضية حقّ عامّ ولا تتضمن أية شبهة إرهابية. وعلى هذا الاساس ارجع الملف الى المحكمة الابتدائية بقفصة، وقضى في شأنه المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقفصة بالسجن لمدة سنة مع النفاذ العاجل من أجل توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115