في جرائم تعلقت بـ«تبييض وغسيل أموال»: محكمة الاستئناف ترفض الافراج عن «وشواشة»

رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الافراج المقدم في حقّ المدعو الهادي بن يحي المكنى بـ«وشواشة»،

وقررت تأخير الجلسة الى موعد لاحق.
ونظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أول امس الخميس الموافق لـ2 ديسمبر الجاري في ملف تبييض الاموال المحال فيه المدعو الهادي بن يحي المكنى بـ«وشواشة».
كما حضر لسان الدفاع وقدّم مطلبا في الافراج عن المتهم، الا انّ الدائرة قررت رفض مطلب الافراج وتأخير القضية الى موعد لاحق وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس المساعد الاول للوكيل العام الحبيب الطرخاني في تصريح لـ«المغرب».
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في جوان الفارط بسجن كل من «وشواشة» وشريكه لمدة 8 أعوام وتخطئتهما بمبلغ مالي قدّر بـ 8 ملايين و250 ألف دينار من أجل جرائم تعلقت بغسيل وتبييض الأموال.
وتعود أطوار قضية الحال الى اكتوبر 2019، حيث تم الاحتفاظ بالمدعو الهادي بن يحي المكنى بـ«وشواشة» وشريكه من اجل الاشتباه في تورطهما في جرائم تتعلق بغسيل الأموال.
وبإحالتهما في نوفمبر 2019 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر اصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما من أجل جرائم تعلقت بغسيل وتبييض الأموال.
وتجدر الاشارة الى انّ المكنى بـ«وشواشة» قد سبق وان تم إيقافه، في 31 ماي 2017، من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالتنسيق مع فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين وبنقردان وذلك في اطار الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب بنادق الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر. وقد حجزت آنذاك كمية هامة جدا من بنادق صيد من أنواع مختلفة في أحد مستودعات المجموعة المذكورة بمدينة مدنين، علما وان قيمة المحجوز قد بلغت حوالي 372 ألف دينار. وبعد إثارة مسألة الاختصاص الحكمي في ملف الحال، تخلت ابتدائية قفصة في بداية الأمر عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاشتباه في وجود طابع إرهابي ، لكن سرعان ما تخلى قطب مكافحة الإرهاب عن الملف لفائدة المحكمة المختصة ترابيا بالنظر (المحكمة الابتدائية بقفصة) لانعدام الشبهة الإرهابية واعتبار القضية من قبيل جرائم الحق العام.
وقد تعهدت المحكمة الابتدائية بقفصة من جديد بالملف ووجهت لـ«وشواشة» تهمة توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة.
وقد احيل المتهم على انظار المجلس الجناحي انذاك، وبعد ادانته قضى في شأنه بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ العاجل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115